responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الشيعة نویسنده : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 5  صفحه : 319

(مسألة 1)العنب أو التمر المتنجس إذا صار خلاّ لم يطهر

(مسألة 1)العنب أو التمر المتنجس إذا صار خلاّ لم يطهر[1].

دعوى الإشارة إلى ذلك في بعض الأخبار[1]-و الغالب أن صنّاع الخمر يباشرونه بأيديهم، أو بآلة تلاقى أيديهم مع الرطوبة، نعم: إذا لم يستهلك النجس الخارجي، أو كان الإناء متنجّسا به أو بنجاسة أخرى قبل وضع الخمر فيه، أو تنجّس بها بعده، أو بقي من العلاج بالمتنجس شي‌ء في الإناء إلى ما بعد الانقلاب تنجس الخلّ بذلك كله، كما ذكرنا، لاختصاص الأدلة بحصول الطهارة التبعيّة للإناء ولما يعالج به الخمر إذا كان متنجسا بالخمر، لا بغيره من النجاسات.
و بعبارة أخرى: ان نجاسة الإناء بغير الخمر أو نجاسة ما به العلاج إذا بقي بعد الانقلاب تكون نجاسة باقية تلاقى الخلّ بعد الانقلاب فيتنجس به، وهذا غير المبحوث عنه في المقام من اشتراط عدم وصول نجاسة خارجيّة إلى الخمر. انقلاب العصير المتنجس خمرا [1]لو تنجّس العصير-العنبي أو التمري-ثم انقلب خلاّ لم يطهر، لاختصاص مطهريّة الانقلاب بأعيان النجاسات، كالخمر لو انقلب خلا، فإنها موضوع للنجاسة فبتبدلها يتبدل الحكم، وهذا بخلاف المتنجسات، فإنه لا تطهر بتبدّل عناوينها الخاصة، كالعصير المتنجّس ونحوه إذا صار خلا أو غيره، لما ذكرنا من أن موضوع النجاسة فيها إنما هو ذات الجسم الباقي في الحالتين لا العنوان الخاص، كعنوان العصير ونحوه.
هذا كله فيما إذا لم ينقلب إلى الخمرية في الأثناء، وأما إذا انقلب كذلك فيأتي الكلام فيه. [1]كموثقة عبيد بن زرارة قال«سألت أبا عبد اللََّه(عليه السلام)عن الرجل يأخذ الخمر فيجعلها خلاّ قال لا بأس»-الوسائل ج 17 ص 296 في الباب 31 من الأشربة المحرمة ج 3 فإن أخذ الخمر يكون ممن يستحله من غير المسلمين، لأن المسلم لا يصنع الخمر، وان أمكن.
نام کتاب : فقه الشيعة نویسنده : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 5  صفحه : 319
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست