responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الشيعة نویسنده : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 5  صفحه : 318
و يشترط في طهارة الخمر بالانقلاب عدم وصول نجاسة خارجيّة إليه، فلو وقع فيه-حال كونه خمرا-شي‌ء من البول، أو غيره، أو لاقى نجسا لم يطهر بالانقلاب. [1][1].

حكم النجاسة الخارجية في التخليل‌ [1]قد يقال‌[2]إنه لو وصلت نجاسة خارجيّة إلى الخمر ثم انقلب خلا لم يطهر، كما إذا وقعت فيه قطرة بول أو دم، ثم انقلب خلاّ.
و هذا مبنيّ على تضاعف النجاسة بذلك، فيقتصر فيما خالف الأصل على القدر المتيقّن، لدلالة أخبار الانقلاب على حصول الطهارة من النجاسة الخمريّة، دون غيرها من النجاسات، بل لو أحيل الخمر بمتنجس لم يطهر أيضا، كما إذا وضع فيه ملح متنجس-مثلا-لعين الملاك، والحاصل: أن غيرها على حالها، لاختصاص الدليل بتخليل الخمر، لا أكثر.
و يدفعه أولا: أن النجاسة من الأحكام الشرعيّة والأمور الاعتباريّة غير قابلة للشدّة والضعف، فلا يشتدّ نجاسة الخمر بوقوع الدّم-مثلا-عليه، وكان نظير وقوع خمر على خمر، فليس هناك إلا نجاسة واحدة وهي النجاسة الخمريّة، نعم لا بد من استهلاك النجس الخارجي في الخمر ثم ينقلب خلا وأما إذا لم يستهلك فيه، أو تنجّس الإناء به لم يطهر، لعروض النجاسة على الخلّ بملاقاة النجس الخارجي بعد الانقلاب.
و ثانيا: لو سلّمنا حصول الاشتداد في نجاسة الخمر ولو استهلك النجس الخارجي فيه كان مقتضى إطلاق أخبار التخليل حصول الطهارة له بالانقلاب أيضا، لشمولها لمثله، لا سيما مع ملاحظة أن الخمر المأخوذ للتخليل كثيرا ما كان مأخوذا من غير المسلمين، كاليهود والنصارى، -كما لا يبعد [1]جاء في تعليقته دام ظله على قول المصنف«قده»«لم يطهر بالانقلاب»(الظاهر حصول الطهارة به إذا استهلك النجس ولم يتنجس الإناء به).

[2]كصاحب الجواهر«قده»لاحظ ج 6 منه ص 290.

نام کتاب : فقه الشيعة نویسنده : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 5  صفحه : 318
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست