responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الشيعة نویسنده : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 5  صفحه : 317
سواء استهلك أو بقي على حاله[1].

حكم ما يبقى بعد التخليل‌ [1]لا يخفى: أن الذي تقتضيه القواعد هو طهارة الخمر المنقلب خلاّ بنفسه، أو بعلاج غير الأجسام، أو بأجسام مستهلكة فيه قبل التخليل، أو المنقلبة قبله خلا أو معه، بناء على طهارة المتنجس بالاستحالة الشاملة لمثل ذلك، دون ما إذا كان التخليل بأجسام باقية بعد الانقلاب-كالرّمل الباقي من الملح المختلط به، أو التراب المتبقى منه، ونحو ذلك من الأجسام-لتنجس الخلّ حينئذ بتلك الأجسام الباقية، ولا يجدى استحالتها خلاّ بعد ذلك، لسبق نجاسة الخل المستحيلة من الخمر بها، هذا كله ما تقضيه القواعد الأوليّة.
و لكن بالنظر إلى إطلاق الأخبار المتقدمة فلا بد من الالتزام بطهارتها تبعا، لدلالتها على جواز التخليل بالعلاج، صراحة أو ظهورا، ومقتضى إطلاقها أو ترك الاستفصال فيها عدم الفرق بين ما لو بقي فيها عين ما عولجت به بعد صيرورتها خلاّ أو استهلكت فيها قبل التخلّل، لا سيما مع كثرة ما يتخلف من الملح ونحوه من الرّمل والتراب، ومن المعلوم أن حصول الطهارة والحليّة الفعليّتين للخلّ المذكور لا يمكن الا بحصول الطهارة التبعيّة للمتبقى مما يعالج به الخمر لأجل التخليل، وإلا لم يكن الخلّ المذكور حلالا وطاهرا، لتنجسه بالمتبقي ثانيا، وهذا خلاف ظهور الأخبار المتقدمة جزما.
فما عن بعض‌[1]من التفصيل بينهما، واختصاص الطهارة بما إذا لم تبق العين بعد الانقلاب نظرا إلى أن نجاسة العين الباقية مانعة من الطهارة، ولا دليل على طهارتها بالتبع مما لا ينبغي الالتفات إليه، لدلالة الأخبار المذكورة على حصول الطهارة التبعيّة لمثل ذلك أيضا، كالإناء. [1]كما في مصباح الفقيه كتاب الطهارة.
نام کتاب : فقه الشيعة نویسنده : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 5  صفحه : 317
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست