responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الشيعة نویسنده : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 5  صفحه : 316
. . . . . . . . . .

الخمر العتيقة تجعل خلا قال لا بأس»[1].
فإنها ظاهرة في الجعل بالعلاج في قبال الصيرورة بنفسه.
(و نحوها)موثقة عبيد بن زرارة عن أبى عبد اللََّه(عليه السلام)أنه قال في الرجل إذا باع عصيرا فحبسه السلطان حتى صار خمرا، فجعله صاحبه خلا؟ فقال: إذا تحوّل عن اسم الخمر فلا بأس به»[2].
فإنها أيضا ظاهرة في الجعل بالعلاج في مقابل الصيرورة بنفسه.
(الثالثة)ما تدل على المنع عن العلاج بشي‌ء، فلا يحلّ المنقلب بالعلاج ولا يطهر، فتكون معارضة للطائفة الثانية.
(منها)موثقة أبي بصير عن أبى عبد اللََّه(عليه السلام)قال: «سئل عن الخمر يجعل فيها الخل؟فقال: لا، إلا ما جاء من قبل نفسه»[3].
(و منها)موثقته الأخرى قال: «سألت أبا عبد اللََّه(عليه السلام)عن الخمر يصنع فيها الشي‌ء حتى تحمضّ قال: إن كان الذي صنع فيها هو الغالب على ما صنع فلا بأس به»[4].
و نحوها غيرها[5].
و هذه تعارض الطائفة الثانية، كما أشرنا، إلا أن مقتضى الجمع العرفي بينهما هو حمل النهي في الثالثة على الكراهة، لصراحة الثانية في الجواز وبها يخرج عن ظهور المنع في الحرمة، وعدم تأثير الانقلاب بالعلاج في الطهارة والحليّة، فالصحيح هو ما ذكره في المتن المدّعى عليه الإجماع‌[1]. [1]الجواهر ج 6 ص 286 خلافا لما عن الشهيد من التوقف في أصل العلاج بالأجسام، وقد رد عليه في الجواهر بأنه مسبوق بالإجماع ومحلوق به.

[1]الوسائل ج 17 ص 296 ب 31 من الأشربة المحرمة ح: 1.

[2]الوسائل ج 17 ص 296 ب 31 من الأشربة المحرمة، ح: 5.

[3]الوسائل ج 17 ص 296 ب 31 من الأشربة المحرمة، ح: 7.

[4]الوسائل ج 17 ص 296 ب 31 من الأشربة المحرمة، ح: 2 وج 2 ص 1098 ب 77 من النجاسات، ح: 4.

[5]في الباب المتقدم، ح: 4.


نام کتاب : فقه الشيعة نویسنده : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 5  صفحه : 316
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست