responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الشيعة نویسنده : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 5  صفحه : 295
بل المتنجّس[1]كالعذرة تصير ترابا، والخشبة المتنجسة إذا صارت رمادا، والبول أو الماء المتنجس بخارا، والكلب ملحا، وهكذا، كالنطفة تصير حيوانا، والطعام النجس جزأ من الحيوان.

ان شأن الاستحالة هو تغيير الموضوع، دون الحكم فليست كالماء يطهّر المغسول به مع بقائه على حاله، فالتعبير عنها بالمطهّر لا يخلو عن مسامحة واضحة-كما ذكرنا. استحالة المتنجس‌ [1]لنفس ما ذكرناه في استحالة الأعيان النجسة من تبدّل الموضوع، فيزول حكم الأول ويجرى حكم الثاني، بل ربما يقال‌[1] بأولويّته منها، فان الرّماد المستحال من الخشبة المتنجسة بالنار يكون أولى بالطهارة من رماد العذرة.
هذا ولكن مع ذلك حكى شيخنا الأنصاري«قده»[1]عن بعض المتأخرين القول بالتفصيل بين النجس والمتنجس ففرّق بين استحالة عين النّجس والمتنجّس فحكم بطهارة الأول بها لزوال الموضوع دون الثاني، لبقائه على حاله، فيبقى على حكمه.
توضيحه: أن موضوع الحكم بالنجاسة في المتنجسات ليست العناوين الخاصة-كعنوان الخشب مثلا-و إنّما هو الجسم الملاقي للنجس، ولم يزل بالاستحالة، فيحكم بنجاسته، بنفس الدليل على نجاسة الأول، ولا أقل من استصحاب النجاسة، لبقاء الموضوع، لأن الموضوع في المتنجسات هو عنوان كالملكية فان الخشبة المتنجسة لو أحرقت بالنار وصارت رمادا لا تزول ملكيّة مالكه، لان موضوعها في نظر العرف نفس الجسم وان تحول من صورة نوعية إلى أخرى، كتحول الحنطة المتنجسّة زرعا، والنواة المتنجسة شجرا، فإن النجاسة تزول عنها، ولا تزول الملكية، فلا بد من تشخيص موضوعات الأحكام من طريق الشرع أو العرف. [1]و قد سبقه في النقل في الجواهر ج 6 ص 270 قائلا أن في المسألة وجهين بل قولين وان قوّى القول بالطهارة.

[1]الجواهر ج 6 ص 270 س 1 و2.


نام کتاب : فقه الشيعة نویسنده : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 5  صفحه : 295
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست