الملاقي للنجس، لا أكثر وهو الجسم، وهذا بخلاف أعيان النجاسات، فان
الموضوع فيها-كما هو ظاهر أدلتها-هي العناوين الخاصة، كالعذرة، والبول،
والدّم، والكلب، ونحوها، فإذا زالت بالاستحالة زال حكمها أيضا.
و قد أجاب عنه شيخنا الأنصاري«قده»بما حاصله: أن المتنجسات كالنجاسات في
ترتب الحكم على عناوينها الخاصة أيضا، كالثوب والبدن والخشب ونحوها، وردت
في أسألة الروايات، فلم يثبت ترتب الحكم بالنجاسة في المتنجسات على الصورة
الجنسية، أي«مطلق الجسم»و ان اشتهر في الفتاوى ومعاقد الإجماعات«ان كل جسم
لاقى نجسا مع رطوبة أحدهما فهو نجس»الا أنه لا يخفى على المتأمّل أن
التعبير بالجسم لأداء عموم الحكم لجميع الأجسام من حيث سببيّة الملاقاة،
فهو عنوان انتزعوه عن الموضوعات الخاصة، لا أنه بنفسه موضوع للحكم الشرعي،
فيكون نظير قول القائل«ان كل جسم له خاصيّة وتأثير»مع كون الخواص
والتأثيرات من عوارض الأنواع، لا الجنس.
فالنتيجة: أن حال المتنجسات تكون كالنجاسات العينيّة في تبدّلها بالاستحالة
الى موضوعات جديدة تستتبع حكما جديدا، لترتب الحكم بالنجاسة في كليهما على
العناوين، الخاصّة، كالخشبة والثوب والبدن والماء ونحو ذلك، وان جمعها
عنوان واحد كعنوان الجسم الملاقي للنجس، ونحو ذلك.
أقول: انه«قده»و إن أطال الكلام وأتعب نفسه الزكية في إثبات أن المتنجس هو
العناوين الخاصة دون كلى الجسم الملاقي للنجس الا أنه غير مجد في دفع
الإشكال، أما أولا: فلما يظهر منه من تسليمه دعوى الخصم لو كانت الكليّة
التي ادعى عليها الإجماع مضمون دليل معتبر، ولم تكن عنوانا انتزاعيّا من
العناوين الخاصة، مع أنه قد ورد دليل معتبر على هذه الكليّة وهي ما في.
موثقة عمار الواردة في ماء وقعت فيه فأرة متسلخة من قوله