responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الشيعة نویسنده : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 5  صفحه : 293
. . . . . . . . . .

واقعا، وفي الثالث يحكم بالطهارة الظاهريّة.
و السرّ في ذلك كله هو أن المحال اليه يكون موضوعا جديدا يستتبع حكما جديدا، ولو كان هو النجاسة، كما في تبدّل الدم إلى المني أو الكلب، فان نجاسته نجاسة جديدة غير نجاسة المحال منه، وقد تختلف أحكام النجاسة الأولى عن الثانية، كما في استحالة الماء المتنجس الى بول ما لا يؤكل لحمه، لكفاية الغسل مرة واحدة في الأول، دون الثاني، فإنه يجب فيه التعدد -كما مر.
و ظهر مما ذكرنا: أن عدّ الاستحالة من المطهّرات-كما في الموارد المذكورة ونحوها مما يأتي في النوع الثالث-فيه مسامحة واضحة، لأن الاستحالة لا تكون مطهّرة للمحال منه حقيقة، لانعدامه على الفرض، فتكون رافعة لموضوع النجاسة ومحققة لموضوع جديد، يستدعي حكما جديدا، ولو كان الحكم الجديد النجاسة.
فالنتيجة: أن عمدة الدليل-و ان ادعى الإجماع في بعض الموارد[1]- في الحكم بطهارة المحال اليه إنما هو عدم تعدّى الأحكام الثابتة للموضوعات النجسة عن موضوعاتها، فمتى صارت«العذرة»«رمادا»لحقها حكم «الرّماد»و ارتفع حكم«العذرة»، إذ لا يعقل بقاء الحكم بعد ارتفاع موضوعه، وقد دل الدليل على نجاسة«العذرة»و«الرّماد»ليس بـ«عذرة» فلا يعمّه الدليل، ولو شك في نجاسته، ولم يكن لنا دليل يدل على طهارة «الرّماد»مطلقا-بحيث يعم الفرض-حكم بطهارته للأصل، ولا يجرى استصحاب النجاسة بعد فرض الاستحالة، لأن بقاء الموضوع شرط في الاستصحاب.
(الثالث)تبدّل الأشياء في حقائقها العرفيّة، وان كانت باقية على حقيقتها الذاتيّة.
و هذا كما في تبدّل الخمر خلاّ، وتبدّل دم الإنسان إلى دم البق بامتصاصه من بدن الإنسان. [1]كما في الاستحالة بالنار-كما ذكرنا في التعليقة.
نام کتاب : فقه الشيعة نویسنده : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 5  صفحه : 293
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست