responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الشيعة نویسنده : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 5  صفحه : 292
. . . . . . . . . .

الخبز، والحليب الى الجبن أو اللبن، وتبدّل القطن الى الثوب، ونحو ذلك، وهذه التبدّلات وإن كانت مغيّرة للأسماء، إلا أنها لا توجب تبدّلا في حقيقة الشي‌ء وماهيّته، حتى في نظر العرف.
و مثله لا يوجب تغيّرا في الحكم، لعدم دخل الأوصاف-الشخصية أو النوعيّة-في ترتب الأحكام الشرعيّة، كالطهارة والنجاسة، فإذا تنجّست الحنطة ثم جعلت طحينا أو خبزا لا يحكم بطهارته، لعدم دخل الأوصاف -كتماسك الأجزاء-في الحكم بالنجاسة بنظر العرف، ومثله خارج عن الاستحالة المعدّة من المطهّرات.
(الثاني)تبدّل الأشياء في ماهيّتها النوعيّة عقلا، وذلك بتبدل الصورة النوعيّة إلى صورة أخرى حقيقة، وهو في مقابل النوع الأول تماما.
و هذا كما في تبدّل الدّم أو النطفة إلى الحيوان، وصيرورة العذرة دودا أو ترابا، والكلب ملحا، ونحو ذلك مما يكون تبدّل الاسم مقارنا لتبدل الصورة النوعيّة حقيقة.
و هذا مما لا إشكال في كونه موجبا لتبدل الحكم، بتبدل موضوعه واقعا، فان كان المحال اليه مما ثبتت طهارته بدليل اجتهادي، فيحكم بطهارته، لشمول ذلك الدليل له، فلو استحال المني إلى شاة، أو إنسان، والكلب الى الملح-و نحو ذلك مما ثبتت طهارته بالدليل-يحكم بطهارته واقعا.
و أما إذا لم تثبت طهارة المحال اليه بدليل اجتهادي بحيث شككنا في طهارته فالمرجع حينئذ تكون قاعدة الطهارة، لأنه من الشبهة الحكمية في المشكوك طهارته ونجاسته، فتكون مجرى للقاعدة المذكورة، ولا يجرى استصحاب النجاسة، لعدم بقاء الموضوع، لأن المفروض تغيير الصورة النوعيّة حقيقة، ومن هنا لو كان المحال اليه من الأعيان النجسة يحكم بنجاسته أيضا بمقتضى عموم دليله، كما في استحالة الدم إلى المني ثم الى الكلب-مثلا.
و بالجملة: المحال اليه إما أن يكون معلوم الطهارة أو معلوم النجاسة أو مشكوكها، ففي الأول يحكم بالطهارة الواقعية، وفي الثاني يحكم بنجاسته
نام کتاب : فقه الشيعة نویسنده : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 5  صفحه : 292
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست