(الرابع)الاستحالة: وهي تبديل حقيقة الشيء وصورته النوعيّة إلى صورة أخرى[1].
ما هي الاستحالة[1]عدّ[1]الفقهاء الاستحالة من المطهّرات، وهي عبارة عن تبدل حقيقة
الشيء، وصورته النوعيّة إلى صورة أخرى ولو عرفا-كما أشار في المتن.
توضيح المقام: وأنواع التبدّلات.
إنّ التبدّلات الحاصلة في الأشياء-التي تستدعي تبدّل أسمائها- تكون على
ثلاثة أنواع، وبعضها توجب تغيّر الحكم أيضا، دون بعض، وذلك من جهة تبدّل
الحقيقة-و لو العرفيّة-إلى حقيقة أخرى مقارنا مع تبدّل الاسم في بعض
الموارد، دون بعض، ويظهر ذلك بملاحظة هذه الأنواع، فنقول: (الأول)تبدّل
الأشياء في أوصافها-الشخصيّة أو النوعيّة-مع بقائها على حقائقها الذاتيّة
العرفية.
و هذا كتبدّل الحنطة إلى الطحين، ومنه الى العجين، ومنه إلى
[1]الجواهر ج 6 ص 278 وحكى«قده»عن حواشي الشهيد على القواعد أنها عند
(الفقهاء عبارة عن«تغيير الإجزاء وانقلابها من حال الى حال»و عنه(في ص
281)انها عند الأصولين عبارة عن«تغيير الصورة النوعيّة».
و قال«قده»(في ص 278)انه«لا حاجة الى التعريف بعد ظهور معناها العرفي الذي
هو المدار، دون التدقيق الحكمي المبنى على انقلاب الطبائع بعضها الى بعض
وعدمه».
أقول لم يرد في شيء من الأدلة الشرعيّة ان الاستحالة من المطهرات كي يحمل
على معناها العرفي أو غيره، كما هو الشأن في جميع الألفاظ الواردة في
الأدلة، وانما عدّها الفقهاء من المطهّرات باعتبار تحقق الإجماع على طهارة
المحال إليه في بعض الموارد كإحالة الأعيان النجسة إلى الرّماد بالنار -كما
أشار إليه(في ص 266)-، ونحوها من الموارد ومن هنا جعلوها قاعدة كليّة،
فالواجب علينا إنّما هو ملاحظة كيفيّة التبدّلات الحاصلة في الأشياء، وأن
أيا منها تستدعي الحكم بطهارة المتبدل اليه دون اخرى من دون حاجة الى
التدقيق في مفهوم الاستحالة.