responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الشيعة نویسنده : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 5  صفحه : 286
و أما إذا كانت الأرض تحته نجسة فلا تطهر بتبعيته[1]و ان جفّت بعد كونها رطبة.
و كذا إذا كان تحته حصير آخر[2]إلا إذا خيط به على وجه يعدان معا شيئا واحدا.
و أما الجدار المتنجس إذا أشرقت الشمس على أحد جانبيه فلا يبعد طهارة جانبه الآخر إذا جفّ به[3].

بصب الماء ونحوه عليها-فالحكم بطهارتها بالشمس يعم كلا طرفيها المفروضتين في السؤال، ولو بإشراق الشمس على أحدهما، وحصول الجفاف لهما بذلك يكون نظير ما ذكرناه في طهارة الباطن تبعا للظاهر، وان كان المقام أوضح، لظهور السؤال في أنه عن حكم كل البارية بتمامها لقد جاء في موثقة عمار انه قال: سألت أبا عبد اللََّه عليه السلام عن البارية يبلّ قصبها بماء قذر، هل تجوز الصلاة عليها؟فقال: إذا جفّت فلا بأس بالصلاة عليها»[1].
فان السؤال فيها قد جاء عن البارية المبتل قصبها بالماء القذر، ومن المعلوم أن البلل فيها يسرى إلى كلا طرفيها فأجاب بجواز الصلاة عليها إذا جفّ، وإطلاقها يشمل كلا طرفيها فيجوز الصلاة على كل واحد منهما بعد الجفاف نعم ناقشنا في أصل دلالة هذه الرّوايات على طهارة البواري بإشراق الشمس، لأن جواز الصلاة عليها أعم من الطهارة. [1]لعدم الاتحاد الموجب لصدق الإشراق أو إصابة الشمس على الجميع. [2]لما ذكرنا آنفا من عدم الاتحاد إلا إذا خيط أحدهما بالآخر كما في المتن. [3]للاتحاد عرفا، فيصدق إصابة الشمس للمجموع بالإشراق على أحد جانبيه إذا لم يكن بينهما فصل زماني أى جفّ الجانب الآخر بنفس‌

[1]تقدمت في الصفحة: 248

نام کتاب : فقه الشيعة نویسنده : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 5  صفحه : 286
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست