responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الشيعة نویسنده : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 5  صفحه : 285
و إذا شك في حدوث المانع عن الإشراق من ستر ونحوه يبنى على عدمه على إشكال[1]تقدم[2]نظيره في مطهّرية الأرض.

(مسألة 7): الحصير يطهر بإشراق الشمس على أحد طرفيه طرفه الآخر

(مسألة 7): الحصير يطهر بإشراق الشمس على أحد طرفيه طرفه الآخر[3].

«ثالثها»: حصول الجفاف.
«رابعها»: كون الجفاف بالشمس وحدها.
فلو شك في تحقق هذه الشروط، أو في بعضها لم يحكم بالطهارة، لاستصحاب عدمها كلا أو بعضا، فيحكم ببقاء النجاسة.
هذا حكم الشروط، وأما إذا شك في وجود المانع عن الإشراق من ستر ونحوه كالغيم، فهل يبنى على عدمه بمقتضى الاستصحاب فيحكم بالطهارة أولا، الصحيح عدم جريانه، لأن استصحاب عدم وجود المانع لا أثر له في نفسه، كما أنّه لا يثبت إصابة الشمس إلا بالملازمة العقليّة، فتكون من الأصول المثبتة التي لا نقول بحجيّتها، كما تقدم نظيره في مطهّرية الأرض، ففي هذه الصورة الأقوى هو الحكم بالنجاسة أيضا كالصور المتقدمة. [1]و هو أن استصحاب عدم المانع لا أثر له شرعا، ولا يثبت ما هو موضوع للأثر، فاستصحاب عدم المانع عن إشراق الشمس لا أثر له في نفسه، كما أنّه لا يثبت إشراق الشمس وإصابتها للأرض-كما تقدم آنفا-فالأقوى عدم الحكم بالطهارة أيضا. [2]في المسألة 6 من مسائل مطهّرية الأرض. طهارة الطرف الآخر من الحصير والجدار [3]لظهور روايته في حصول الطهارة لكلا طرفيه ولو بإشراق الشمس على أحدهما، وذلك لان المسئول عنه فيها هو حكم البارية المبتلة بالماء القذر، فأجاب الإمام عليه السلام بجواز الصلاة عليها إذا جفّت بالشمس، وظاهر السؤال هو بلة البارية بكلا طرفيها-كما هو المتعارف فيها
نام کتاب : فقه الشيعة نویسنده : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 5  صفحه : 285
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست