responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الشيعة نویسنده : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 5  صفحه : 287
و ان كان لا يخلو من إشكال[1]و أما إذا أشرقت على جانبه الآخر أيضا فلا إشكال.

الإشراق على الجانب المواجه للشمس، كما هو الحال في جفاف الباطن-كما تقدم-فيشمله الرّوايات المتقدمة كما تشمل باطن الأرض، ويكون المقام نظير ما إذا وضعت لبنة طين في الشمس فجفّ كلها بإشراقها على سطحها المواجه للشمس، فإنه يصدق حينئذ أن جفاف باطنها وكذا سطحها الموضوع على الأرض مستند إلى إشراق الشمس على سطحها المواجه للشمس، وهذا المقدار يكفي في شمول الروايات للمجموع. [1]ينشأ من دعوى انصراف روايات مطهّرية الشمس إلى ما تصيبه الشمس مباشرة أو بالتبع، والتبعيّة إنما تختص بما لا يمكن إشراق الشمس عليه الا بالتبع، كالبواطن‌[1]و أما السطح الآخر للجدار فهو مما يمكن الإشراق عليه، فلا دليل على التبعيّة فيه‌[2].
و تندفع: بما ذكرناه آنفا من صدق إصابة الشمس للمجموع من السطح الظاهر والباطن والطرف الآخر مع الإصابة لأحد طرفي الجدار، فيصدق جفاف المجموع بإصابة الشمس وإشراقها-عرفا-لا بحرارتها، فقط.
و الحاصل: أن مقتضى الإطلاق في صحيحة زرارة وموثقة عمار[3]هو شمول المكان الذي تصيبه الشمس لجميع سطوحه الداخليّة والخارجيّة سواء الطّرف المسامت للشمس أم غيره وبهذا يظهر الفرق بين الحصر والبواري والجدار حيث جزم المصنّف«قده»بطهارة الطرف الآخر فيها، واستشكل في الطرف الآخر للجدار وجه الفرق هو أن شمول الطرف الآخر في روايات البارية يكون بالنصوصيّة بخلاف الجدار، فإنه يكون [1]و ان ناقش فيه بعضهم-كما تقدم. [1]كما استجوده جملة من أفاضل المتأخرين واختاره في الحدائق(ج 5 ص 450-451) وكذا الفقيه الهمداني«قده»في كتاب الطهارة ص 631 في التنبيه الثالث.

[3]المتقدمتان في الصفحة: 248 الوسائل ج 2 ص 1043 ح 4 و1 ب 29.

نام کتاب : فقه الشيعة نویسنده : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 5  صفحه : 287
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست