(مسألة
6)إذا شك في رطوبة الأرض حين الإشراق، أو في زوال العين بعد العلم
بوجودها، أو في حصول الجفاف، أو في كونه بالشمس، أو بغيرها أو بمعونة الغير
لا يحكم بالطهارة[1].
نعم إذا تكرر وزاد على المرة بحيث بقي له جرم بعد الجفاف، كما في الكنائف
ونحوها، فإنّه حينئذ لا يكتفى بمجرد جفافه، بل لا بد من إزالة عينه، ولكن
الصحيحة لا تشمل ذلك، لانصرافها عن مثل الكنيف.
هذا، ولكن قد يتوهم[1]أيضا أن مقتضى عموم أو إطلاق قوله عليه السلام في رواية الحضرمي[2]«كل ما أشرقت عليه الشمس فهو طاهر»عدم اعتبار هذا الشرط.
و يندفع أولا: بأن هذه الرّواية لا تزيد على الموثقة بشيء، فإنه لو تم لها
إطلاق فيقيد بالارتكاز العرفي على لزوم زوال العين فهو قرينة على التقييد
-كما ذكرنا في الموثقة.
و ثانيا: إنه لا يصدق الإشراق على الشيء مع مانعيّة عين النجس إذا كان لها جرم، كما لا تصدق الإصابة.
هذا كله مع ضعف سندها-كما تقدم.
فتحصل: أنه يجب إزالة عين النجاسة في التطهير بالشمس، كالتطهير بالماء. الشك في تحقق الشروط[1]قد تحصل مما تقدم في المسائل السابقة انه يعتبر في مطهرية الشمس أمور.
«أحدها»: رطوبة الأرض.
«ثانيها»: زوال العين.
[1]كما أشار إليه في مصباح الفقيه كتاب الطهارة ص 631.