responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الشيعة نویسنده : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 5  صفحه : 283
. . . . . . . . . .

التطهير بالماء، فان الشمس لا تزيد عليه في المطهّرية، إذ غاية ما يستفاد من الرّوايات إنّما هي التوسعة في المطهّر في خصوص الأرض، وانه لا ينحصر مطهّرها في الماء، فلا تزيد عليه في المطهّرية ارتكازا، فلو كان هناك إطلاق في بعض الرّوايات لكفى ذلك في تقييده لو تم الإطلاق المذكور.
و مما ذكرنا يظهر: اندفاع ما قد يتوهم من أنّ مقتضى إطلاق قوله عليه السلام في موثقة عمار المتقدمة[1]«إذا كان الموضع قذرا من البول أو غير ذلك فأصابته الشمس. ».
هو عدم اعتبار زوال العين سواء أ كان بولا أم غيره من النجاسات التي تبقى لها عين بعد الجفاف، كالخمر، والدّم، والعذرة، ونحوها، لعمومها بالنسبة الى غير البول.
وجه الاندفاع هو أولا: لزوم تقييد إطلاقه-لو تم-بالارتكاز المذكور إذ ليس عموم هذه الرواية إلا كعموم قوله عليه السلام«كل ما يراه ماء المطر فقد طهر»فكما لا يفهم من هذه الرّواية طهارة ما يراه ماء المطر الا على تقدير زوال عين النجاسة، فكذلك هذه الموثقة.
و ثانيا: عدم صدق اصابة الشمس للموضع القذر إذا كانت عين النجس باقية عليه، فإنه مانع عن صدق إصابة الشمس للموضع-كما هو الحال في سائر الموانع وإن كانت طاهرة فضلا عما إذا كانت نجسة.
نعم لو زال العين بالجفاف، كالبول-إذا يبس-الذي هو مورد أكثر روايات الباب-سئوالا وجوابا-كفى ذلك، إلا أن محل الكلام أعم من ذلك، فيشمل ما إذا بقيت العين بعده.
فما جاء في صحيحة زرارة المتقدمة[2]من الاكتفاء بجفاف البول -الذي كان على السطح أو في مكان الصلاة-بالشمس وطهارة المحل بها، فإنما هو من جهة زوال عين البول-غالبا-بالجفاف. و المدارك واللوامع دعوى الإجماع عليه-كما في المستمسك ج 2 ص 86.

[1]في الصفحة: 248

[2]في الصفحة: 244

نام کتاب : فقه الشيعة نویسنده : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 5  صفحه : 283
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست