responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الشيعة نویسنده : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 5  صفحه : 280
الباطن فقط نجسا[1]أو لم يكن متصلا بالظاهر[2]بان يكون بينهما فصل بهواء، أو بمقدار طاهر، أو لم يجفّ، أو جف بغير الإشراق على الظاهر[3]أو كان فصل بين تجفيفها للظاهر، وتجفيفها للباطن[4]كأن يكون أحدهما في يوم والآخر في يوم آخر، فإنه لا يطهر في هذه الصور[5].

(مسألة 2)إذا كانت الأرض أو نحوها جافة، وأريد تطهيرها بالشمس‌

(مسألة 2)إذا كانت الأرض أو نحوها جافة، وأريد تطهيرها بالشمس يصبّ عليها الماء الطاهر، أو النجس، أو غيره[6]مما يورث الرطوبة فيها حتى تجفّفها.

الجفاف بغير الشمس فكذلك، لعدم كفاية مطلق الجفاف في الطّهارة. [1]هذا إشارة إلى تخلّف الشرط الثاني-على حسب الترتيب الذي ذكرناه. [2]إشارة إلى تخلف الشرط الأول-كما تقدم. [3]إشارة إلى تخلّف الشرط الرابع وهو وحدة الجفاف-على حسب الترتيب الذي ذكرناه. [4]إشارة إلى تخلّف الشرط الثالث وهو وحدة الإشراق-كما ذكرنا. [5]و هي أربعة على الترتيب الذي ذكرناه في الشروط الأربعة، فلاحظ. كيفيّة تطهير الأرض الجافّة [6]أي غير الماء من المائعات الموجبة لرطوبة الأرض، والوجه في لزوم صبّ الماء ونحوه على الأرض الجافّة هو ما تقدم من لزوم حصول الجفاف بالشمس أى استناده إليها، ولا يتحقق ذلك الا مع وجود الرطوبة في الأرض حين إشراق الشمس عليها، سواء أ كانت أصليّة أى حاصلة من أصل النجس أو عرضيّة، وبذلك فسّرنا قوله عليه السلام في صحيحة بن‌
نام کتاب : فقه الشيعة نویسنده : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 5  صفحه : 280
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست