responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الشيعة نویسنده : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 5  صفحه : 279
. . . . . . . . . .

3-وحدة إشراق الشمس على النجس المذكور.
4-وحدة الجفاف بها.
فان مجمع هذه الوحدات هو مورد نصوص الباب الدّالة على مطهريّة الشمس، فلو تخلّف بعضها لم يحكم بطهارة الباطن-كما أشار في المتن.
فعليه لو تخلّف الشرط الأول بأن لم يكن الباطن متصلا بالظاهر-بان يكون بينهما فصل بهواء أو بمقدار طاهر-لم يحكم بطهارة الباطن، لعدم صدق الوحدة حينئذ، فلا دليل على طهارته في حال مغايرته مع الظاهر، ولو بما ذكر، لعدم شمول الرّوايات لمثله، لأن طهارة أحد الشيئين لا تلازم طهارة الآخر.
كما انه لو تخلّف الشرط الثاني وهو سراية النجاسة من الظاهر إلى الباطن، بان كان الباطن فقط نجسا، فلا يطهر بإشراق الشمس على الظاهر، لعدم شمول الرّوايات لمثله أيضا، لأن الجفاف حينئذ ليس بإشراق الشمس، بل بحرارته الحاصلة بالمجاورة، وهذا بخلاف ما إذا كان الظاهر أيضا نجسا نجاسة سارية منه إلى الباطن، لصدق الإشراق على المجموع حينئذ، لمكان وحدة النجاسة.
كما أنّه لو تخلّف الشرط الثالث-و هو وحدة الإشراق-لم يطهر، أى لا بد وأن يكون الإشراق مستمرا في زمان واحد مستمر عرفا، كي يصدق التجفيف الواحد بإشراق الشمس، فلو حصل هناك فصل بين تجفيفها للظاهر وتجفيفها للباطن، كأن يكون أحدهما في يوم والآخر في يوم آخر لا يطهر الباطن، لعدم صدق إصابة الشمس للباطن في هذا الفرض، لأن انفصال الظاهر عنه ولو بمحكوميّته بالطهارة في اليوم الأول يكون مانعا عن صدق ذلك، لأن الاختلاف في الطهارة والنجاسة بين الظاهر والباطن أوجب التعدد في الموضوع في نظر العرف.
و هكذا الكلام في ما إذا تخلّف الشرط الرابع-و هو وحدة الجفاف- بان لم يجف الباطن رأسا، أو جفّ بغير الإشراق على الظاهر، أى كان بسبب آخر، فإنه لا يطهر أيضا، أما في فرض عدم الجفاف فظاهر، وأما في صورة
نام کتاب : فقه الشيعة نویسنده : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 5  صفحه : 279
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست