responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الشيعة نویسنده : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 5  صفحه : 281

(مسألة 3)ألحق بعض العلماء البيدر الكبير بغير المنقولات، وهو مشكل‌

(مسألة 3)ألحق بعض العلماء البيدر[1]الكبير بغير المنقولات، وهو مشكل[1].

(مسألة 4)الحصى والتراب والطّين والأحجار، ونحوها

(مسألة 4)الحصى والتراب والطّين والأحجار، ونحوها

بزيع‌[2]«كيف يطهر من غير ماء». حكم البيدر [1]و الإشكال في محله، لعدم صحة إلحاقه بغير المنقول، لان ما ورد في الروايات انما هو عنوان«المكان الذي يصلى فيه»، أو«المكان»، أو «الأرض القذرة»و لا يصدق شي‌ء من ذلك على البيدر، لعدم إمكان اتخاذها محلاّ للصلاة، وإنّما ألحقنا به غير المنقول بالإجماع القطعي-كما تقدم‌[3]-، وهو لا يشمل مثل«البيدر».
نعم لو قلنا بصحة رواية الحضرمي كان الإلحاق وجيها، للعموم أو الإطلاق المدلول عليه فيها بالنسبة إلى كل ما أشرقت عليه الشمس وإن خرجنا عنه في المقدار المعلوم خروجه، كالأواني والثياب ونحوها، وليس منه «البيدر». إلا أنه قد عرفت ضعفها من جهة السند، فلا رافع للإشكال. [1]بيدر الحنطة: كوّمها-المنجد-فالبيدر الكبير هي الكومة(المجموعة)الكبيرة من الحنطة ونحوها من الطعام، ووجه الإلحاق هو أنّ مجموع الأجزاء لكثرتها يكون لها نحو ثبات به تعدّ من غير المنقول ومن هنا ألحق بها في المستمسك(ج 2 ص 86)الكثير المجتمع من الحطب، والتمر، والأواني، والظروف، وغيرها مما كان له نحو ثبات، الا ان الحكم في الأصل وفي الملحق به مبنى على العمل بعموم رواية الحضرمي، ولا نقول به، لضعف سندها، بل دلالتها. [2]المتقدمة في الصفحة: 257 وهذا هو المشهور-كما في الحدائق ج 5 ص 450 وحكاه عن الذخيرة أيضا، وفي الجواهر أيضا ج 6 ص 259، ولا يخفى ان الحكم المذكور مبنى على تعميم الحكم لغير البول-كما هو الصحيح.

[3]تقدم في الصفحة: 260

نام کتاب : فقه الشيعة نویسنده : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 5  صفحه : 281
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست