responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الشيعة نویسنده : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 5  صفحه : 277
. . . . . . . . . .

بالشمس، فإنه بحكم الظاهر، وإنّما الكلام في المقدار الزائد على ذلك، كما إذا تنجّس الباطن بمقدار شبر ونحوه، فهل يطهر حينئذ بإشراق الشمس على السطح الظاهر أم لا؟ ربما يقال‌[1]باختصاص الطّهارة بالسطح الظاهر، فلا يطهر الباطن.
و يمكن الاستدلال له بان ظاهر الأخبار هو طهارة الظاهر فقط، لأن مورد السؤال والجواب في جملة منها[2]انما هو السطح الذي يبال عليه، أو المكان الذي يصلى فيه، ومن الظاهر اختصاصهما بالظاهر لوقوع الصلاة على الظاهر من الأرض أو السطح دون باطنهما، وكذلك البول فإنه يبال على السطح الظاهر دون الباطن وان كان البول يسري إليه أيضا.
و الحاصل: أنه يكفى في جواز الصلاة على الأرض أو السطح طهارة ظاهرهما ولا تدلّ الرّوايات على أكثر من ذلك.
هذا ولكن المستفاد من جملة أخرى من الرّوايات هو أعميّة الموضوع، وعدم اختصاص الحكم بالظاهر، لأن موضوع الحكم فيها هو «الموضع القذر»أو«الأرض الذي يصيبها البول»و هذان يشملان الظاهر والباطن معا، فان الباطن يصدق عليه عنوان«الموضع»و كذالك يصدق عليه عنوان«الأرض».
و ذلك كما في موثقة عمار[3]لقوله عليه السلام فيها«إذا كان الموضع قذرا من البول أو غير ذلك فأصابته الشمس. ».
و صحيحة ابن بزيع قال فيها«سألته عن الأرض والسطح يصيبه البول وما أشبهه. »[4].

[1]كما عن المنتهى على ما في المستمسك ج 2 ص 85 وفي الحدائق ج 5 ص 451 والجواهر ج 6 ص 260-261.

[2]كما في صحيحتي زرارة المتقدمتين في الصفحة: 244 و245 الوسائل ج 2 ص 1042 ح 1 و2.

[3]المتقدمة في الصفحة: 248

[4]المتقدمة في الصفحة: 257

نام کتاب : فقه الشيعة نویسنده : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 5  صفحه : 277
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست