responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الشيعة نویسنده : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 5  صفحه : 276

(مسألة 1)كما تطهر ظاهر الأرض كذلك باطنها المتصل‌

(مسألة 1)كما تطهر ظاهر الأرض كذلك باطنها[1]المتصل‌

«إذا جفّفته الشمس فصل عليه فهو طاهر»و يكفي في صدق الجفاف بالشمس الجفاف بحرارتها بالمجاورة، فضلا عما إذا كان بعكس المرآة، أو من وراء زجاج، لاستناد الجفاف في جميع هذه الصور إلى الشمس، إلا أنه لا يسعنا العمل بإطلاقها، ولا بإطلاق رواية الحضرمي لما أشرنا إليه من دلالة مفهوم موثقة عمار على عدم كفاية غير الإصابة، فمقتضى الجمع بينها وبين الرّوايتين المذكورتين هو حصول الإشراق والجفاف بإصابة الشمس لا غير، فلا يكفى عكس المرآت، ولا الإشراق من وراء الزجاج، ونحوه.
و الحاصل: أن العناوين الواردة في مجموع روايات التطهير بالشمس ثلاثة(الجفاف والإشراق والإصابة)و مقتضى الجمع بينها وإن كان كفاية كل واحد منها، ولو مع عدم صدق الغير، إلا أن مقتضى مفهوم الشرط في رواية التجفيف‌[1]هو عدم كفاية التجفيف بغير الشمس-كالهواء ونحوه- كما أن مقتضى مفهوم الشرط في رواية الإصابة[2]عدم كفاية التجفيف بغير إصابة الشمس ومباشرتها مستقيما، فلا بد من تقييد إطلاق رواية الحضرمي الدالة على الطهارة بالإشراق بما إذا كان الإشراق موجبا للجفاف وأن يكون بإصابة الشمس مستقيما، ومن هنا ذكرنا في التعليقة: أن الأظهر عدم كفاية الإشراق على المرآة، ووقوع عكسها على الأرض. طهارة باطن الأرض‌ [1]إذا سرت النجاسة إلى باطن الأرض فلا إشكال في طهارة مقدار منه الملازم-عادة-للقلب والانقلاب بالصلاة عليها، كما في الأراضي الرمليّة أو الترابية، فان الحركة عليها بالمشي أو الصلاة ونحوهما تلازم-في العادة-تحرّك مقدار من الرّمل أو التراب، وتبدّل أجزائها الداخليّة إلى الخارج وبالعكس، ففي هذا المقدار لا بد من الالتزام بطهارة الباطن إذا جفّ‌

[1]و هي صحيحة زرارة المتقدمة ص 244

[2]و هي موثقة عمار المتقدمة ص 248

نام کتاب : فقه الشيعة نویسنده : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 5  صفحه : 276
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست