responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الشيعة نویسنده : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 5  صفحه : 274
عليها[1]بلا حجاب عليها-كالغيم ونحوه-و لا على المذكورات فلو جفّت بها من دون إشراقها-و لو بإشراقها على ما يجاورها-أو لم تجف.
أو كان الجفاف بمعونة الريح[2]لم تطهر.

الشمس وإن حصلت اليبوسة بإعانة غيرها لمكان العطف به«ثم»في قوله عليه السلام«ثم يبس الموضع».
هذا، ولكن لا يسعنا العمل بهذا الظهور إذ مقتضاه كفاية مجرد إصابة الشمس وإن حصلت اليبوسة بغيرها بعد زمان، لمكان العطف بـ«ثم»، لأن مقتضى إطلاقه عدم الفرق بين حصول اليبوسة بالشمس وحدها، أو بمعونة غيرها، أو باستقلال الغير فيها، وعدم دخل الشمس فيها وإن أصابته، وهذا مما لم نلتزم به، إذ مقتضاه كفاية الجفاف بغير الشمس، كالريح، وهو خلاف الإجماع‌[1].
فلا بد من رفع اليد عن إطلاقها بما دلّ على لزوم استناد الجفاف الى الشمس تماما، كصحيحة زرارة[2]لقوله عليه السلام فيها«إذا جفّفته الشمس فصلّ عليه»لدلالته بالمفهوم على الانحصار بالشمس، كما تقدم. [1]هذا هو الشرط الثاني الذي تقدم بيانه، وهو إشراق الشمس فلا يكفى مجرد حرارتها. [2]هذا إشارة إلى الشرط الثالث وهو استقلال الشمس في التجفيف كما تقدم بيانه. [1]حكى في مفتاح الكرامة(ج 1 ص 185)عن الشيخ في المبسوط القول بأنه إذا جفّت الأرض بالريح طهرت، وكذا عن موضع من الخلاف وعن المنتهى والنهاية حكاية الإجماع على خلافه، هذا، ولكن لم أجد عاجلا فيما لاحظت من كتاب المبسوط(ج 1)في باب المطهّرات (ص 38)و في كتاب الصلاة في فصل ما يجوز السجود عليه(ص 90)و في فصل حكم الثوب والبدن والأرض إذا أصابته النجاسة(ص 93)إلا التصريح منه بعدم مطهّرية غير الشمس حتى الريح(فلاحظ)و في الحدائق ج 5 ص 448 احتمال رجوع الشيخ«قده»في الخلاف عن كلامه الأول الدال على الطهارة بالريح الى كلامه الثاني الدال على عدمه(المذكور في ج 1 من الخلاف كتاب الصلاة ص 185 م 236).

[2]المتقدّمة في الصفحة: 244.

نام کتاب : فقه الشيعة نویسنده : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 5  صفحه : 274
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست