تمام الجفاف إلى الشمس.
هذا، ولكن قد يتوهم: أن مقتضى القاعدة في اسناد الواحد الشخصي إلى شيء وإن كان الاستقلال في التأثير كما هو مدلول الصحيحة المتقدمة[1]لزرارة، إلا أن مقتضى دلالة بعض الرّوايات في المقام هو إلغاء هذا الشرط.
(أحدها)صحيحة أخرى لزرارة[2]لقوله
عليه السلام فيها: «إن كان تصيبه الشمس والريح وكان جافا فلا بأس به.
»لدلالة العطف على كفاية الجمع واشتراك الريح مع الشمس في حصول الجفاف، بل
قد يتوهم ان(الواو)هنا بمعنى(أو)فتدل على كفاية الريح مستقلا.
و لكن قد ذكرنا فيما تقدم[3]أن
هذه الصحيحة أجنبيّة عن مطهّرية الشمس، وإنما تدل على كفاية الجفاف-بأي سبب
حصل-في جواز الصلاة على المحلّ النجس، لعدم سرايته حينئذ إلى بدن المصلى
أو لباسه، والشاهد عليه قوله عليه السلام فيها«و كان جافا»لظهوره في كفاية
مطلق الجفاف، ولو كان بغير الشمس أو الريح، ومن الظاهر أن مطلق الجفاف لا
يكون مطهّرا عندنا، وان كفى في جواز الصلاة على المحلّ النجس.
هذا مضافا إلى ما ذكرناه فيما تقدم[4]من
إمكان حمل عطف الريح فيها على الشمس على المتعارف من هبّ الرياح معها، لا
سيما في مثل السطح الذي هو مورد السؤال في هذه الصحيحة، ومن الظاهر أن هذا
المقدار لا يضرّ بإسناد الجفاف إلى الشمس عرفا-كما ذكرنا.
(ثانيها)موثقة عمار[5]لقوله عليه السلام فيها: «فأصابته الشمس ثم يبس الموضع فالصلاة على الموضع جائزة»فإنه يدل على كفاية مجرد إصابة