responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الشيعة نویسنده : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 5  صفحه : 245
. . . . . . . . . .

الإجماع على اعتبار الطّهارة في مسجد الجبهة، فيدل بالالتزام على حصول الطهارة للمكان، كي يناقش فيه باحتمال إرادة الصلاة في المكان، ولا يعتبر الطّهارة في مكان المصلى كما أنه قد يستعمل في ذلك، ما لم تسر نجاسته إلى بدنه أو لباسه، كما إذا جفّ بالشمس، أو غيرها.
نعم لا بأس بالاستدلال بإطلاق الأمر في قوله عليه السلام «فصلّ عليه»الدال على جواز الصلاة في المكان الذي جفّفته الشمس سواء كان حال الصلاة رطبا أو يابسا، بمعنى انه متى جفّ بالشمس جازت الصلاة عليه رطبا كان أو يابسا، لحصول الطهارة بالتجفيف الحاصل بالشمس.
و الحاصل: أن دلالة هذه الرواية من جهة توصيف المكان بالطهارة بعد التجفيف بالشمس، ومن جهة إطلاق الأمر بالصلاة على المكان المذكور مما لا ينبغي التأمل فيها[1].
(الثانية): صحيحة زرارة، وحديد بن حكيم الأزديّ جميعا، قالا: قلنا لأبي عبد اللََّه عليه السلام: السطح يصيبه البول، أو يبال عليه يصلّى في ذلك المكان؟فقال: «ان كان تصيبه الشمس، والريح وكان جافّا فلا بأس به، الا ان يكون يتخذ مبالا»[2].
و استدل بهذه الصحيحة للمشهور أيضا بدعوى: أن المسئول عنه فيها انما هو مانعيّة النجاسة عن الصلاة في المكان، فأجاب عليه السلام بعدم البأس عنه إذا جفّ بالشمس والريح فتدل على رفع المانع(أي النجاسة) بذلك، فالمراد من البأس المنفي هو النجاسة فكأنّ الامام عليه السلام قرّر ما في ذهن السائل من مانعيّتها في مكان المصلى وأجاب بأنه ترتفع بإشراق الشمس.
و أما ذكر الريح عطفا على الشمس-مع عدم مدخليّتها في التطهير إجماعا، وكذا عدم كونها بنفسها سببا مستقلا حتى تكون من قبيل عطف أحد السببين على الآخر. [1]قد أشرنا إلى ثلاثة وجوه للاستدلال بهذه الصحيحة.

[2]وسائل الشيعة ج 2 ص 1042 في الباب 29 من أبواب النجاسات، ح 2.

نام کتاب : فقه الشيعة نویسنده : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 5  صفحه : 245
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست