responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الشيعة نویسنده : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 5  صفحه : 246
. . . . . . . . . .

فمحمول على الغالب من هبّ الرياح اليسيرة من دون استناد التجفيف إليها، كما يأتي‌[1]فلا إشكال في الاستدلال بها من هذه الجهة.
نعم: يمكن المناقشة فيها.
أولا: بأن السؤال فيها انما وقع عن الصلاة في المكان المتنجس بالبول، لا الصلاة عليه الظاهر في السجدة على المكان، وجواز الصلاة في المكان الذي جفّفته الشمس لا يدل على طهارته، لعدم اشتراط الطّهارة في مكان المصلّى، ما دام جافّا لا تسرى نجاسته إلى بدنه أو لباسه، بل غايته الدلالة على صحة الصلاة في المكان المذكور إذا كان جافا، لعدم السّراية حينئذ، فيكون معفوّا عنه ما دام كذلك.
و يؤيّده قوله عليه السلام في ذيلها«الا ان يكون يتخذ مبالا»فإنه يكره الصلاة فيما يتخذ كنيفا، ومبالا، فالجواب ناظر إلى حكم مكان المصلّى، لا إلى مطهّرية الشمس.
و هذا بخلاف الصحيحة الأولى، فإن السؤال والجواب فيها كانا عن الصلاة على المكان الظاهر في السجود عليه، فجواز السجود عليه بعد التجفيف بالشمس يدل على طهارته، لاشتراط الطهارة في مسجد الجبهة، دون مكان المصلّى.
و بعبارة واضحة: ان التعبير به كلمة«في»إنما يأتي في مورد الصلاة في المكان وان وقع السجود على غيره، كما في قولنا الصلاة في المسجد، أو في الدار، ونحوه، ولا يقال الصلاة على المسجد، أو على الدار، وهذا بخلاف ما لو أريد السجود عليه، فإنه يقال مثلا الصلاة على الحصير، أو على الفرش، أو على المكان، ونحو ذلك، فإذا جاء السؤال مع التعبير بـ«في»يكون ناشئا عن احتمال اعتبار شرط في المكان، وإذا جاء مع التعبير بـ«على»يكون دالا على احتمال اعتبار شرط في مسجد الجبهة، وان كان قد يستعمل في خلافه أيضا. إلا أنّ الظاهر هو ذلك، وعليه: إذا كان السؤال عن حكم المكان [1]سيأتي في المتن: «ان الريح اليسير على وجه يستند التجفيف الى الشمس وإشراقها لا يضر».
نام کتاب : فقه الشيعة نویسنده : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 5  صفحه : 246
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست