responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الشيعة نویسنده : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 5  صفحه : 244
. . . . . . . . . .

من القدماء والمتأخرين.
و استدل للمشهور بعدة روايات‌[1].
(الأولى): صحيحة زرارة قال: «سألت أبا جعفر عليه السلام عن البول يكون على السطح، أو في المكان الذي يصلى فيه؟فقال: إذا جفّفته الشمس فصلّ عليه، فهو طاهر»[2].
و هذه أظهر رواية دلت على مطهّرية الشمس، لظهور قوله عليه السلام في ذيلها«فهو طاهر»في الطّهارة الشرعيّة المصطلحة، فيكون الصلاة على المكان أو السطح الذي جففته الشمس من آثار حصول الطهارة له لا من أجل العفو عن الصلاة على المكان المذكور، لأن«الفاء»في قوله عليه السلام «فهو طاهر»للتفريع، أو للعليّة.
و قد يناقش‌[2]في دلالتها على ذلك باحتمال إرادة الطّهارة اللغوية أى«النظافة»، لعدم ثبوت الحقيقة الشرعيّة، فيكون نظير قوله عليه السلام«كل شي‌ء يابس زكى»[4].
و يندفع: بأنه لو سلّمنا عدم ثبوت الحقيقة الشرعيّة في عصر النبي الأكرم صلّى اللََّه عليه وآله فلا نسلّم عدمها في لسان الصادقين (عليهما السلام)لكثرة استعمال لفظ«الطّهارة»في المعنى الشرعي لا سيما في عصرهما(عليهما السلام)، فهي حقيقة متشرعيّة لا بد من حمل اللفظ عليها في لسانهما(عليهما السلام)، فلا مجال لهذه المناقشة بوجه، فدلالتها على المطلوب ظاهرة.
و معه لا حاجة بنا إلى الاستدلال بقوله عليه السلام فيها: «فصّل عليه»مبنيّا على ظهوره في السجود على السطح أو المكان المذكور، بضميمة [1]و مجموعها على ثلاثة أقسام«أحدها»ما هو ظاهر في مطهّرية الشمس«ثانيها» ما هو ظاهر في العدم«ثالثها»ما هو مجمل لا يدل على شي‌ء من الأمرين، وقابل للمحل على كل من المطهّرية والعفو. [2]حكى ذلك عن المحدّث الكاشاني في الوافي-الحدائق ج 5 ص 438.

[2]الوسائل ج 2 ص 1042 في الباب 29 من النجاسات، الحديث: 1.

[4]وسائل الشيعة ج 1 ص 248 في الباب 31 من أحكام الخلوة ح 5.

نام کتاب : فقه الشيعة نویسنده : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 5  صفحه : 244
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست