[1]وقع الكلام في مطهّرية الشمس عن جهات.
«الأولى»في أن الشمس هل تكون مطهرة لما أصابته من الأرض نظير الماء، أو
انها لا تؤثر إلا العفو عن النجاسة في بعض آثارها-كالتيمم على الأرض أو
السجود عليها إذا جفّفته الشمس، بحيث لو لاقاها شيء مع الرطوبة تنجس.
«الثانية»في موضوع الحكم، بمعنى أن الشمس هل تكون مطهّرة لخصوص الأرض، أو
تعم غيرها، وعلى الثاني هل تختص بغير المنقولات، أو تعم غيرها، كالحصر
والبواري.
«الثالثة»في النجاسة التي تطهرها الشمس بمعنى أنها هل تكون مطهّرة لخصوص
نجاسة البول، أو لكل نجس أو متنجّس يكون كالبول في عدم بقاء عينه بعد
الجفاف-كالماء المتنجس. الجهة الأولى ففي مطهرية الشمس. فالمشهور بين الأصحاب هو القول بالمطهّرية بل عن بعضهم دعوى الإجماع عليه[1]و عن كشف الحق[2]انه معقد مذهب الإماميّة[3]و
عن القطب الرّاوندي القول بالعفو خاصّة فلا تطهر الأرض بالشمس، بل يكون
حكمها حكم الطّاهر في جواز السجود عليها، ما لم تصر رطبة، ولم يكن الجبين
رطبا، وتبعه على ذلك جمع من الأصحاب[1] [1]كصاحب الوسيلة، والمحقق في
المعتبر والشيخ أبو القاسم بن سعيد، والمحدث الكاشاني وتوقّف في ذلك صاحب
المدارك-بنقل الحدائق ج 5 ص 437-و استجود صاحب الحدائق ما ذهب اليه صاحب
المدارك من التوقف في المسألة، لاختلاف الأخبار-نفس المدرك ذيل ص 437،
و438-و ان كان في نسبة ذلك الى بعض من ذكر تأمل كما أشار الى ذلك في
الجواهر ج 6 ص 258، فراجع.