responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الشيعة نویسنده : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 5  صفحه : 239
بكونه أرضا[1].
بل إذا شك في حدوث فرش أو نحوه بعد العلم بعدمه يشكل الحكم بمطهّريته أيضا[2].

إذا شك في أنه أرض أو فرش‌ [1]الشك في أن ما تحت قدمه أرض أو شي‌ء آخر من فرش ونحوه يكون على نحوين أشار إليهما في المتن.
(الأول)الشك البدوي من دون فرض علم بالحالة السابقة. وفيه لا يكفي المشي عليه، لعدم إحراز الشرط الذي هو عبارة عن أرضيّة ما يمشى عليه، إذ لا يكفى مجرد المشي ولو كان على غير الأرض، والشك في الشرط ملازم للشك في المشروط نظير ما ذكرناه في الشك في الجفاف فيستصحب نجاسة القدم.
(الثاني)الشك المقرون بالعلم بالحالة السابقة بأن يشك في حدوث الفرش في محل بعد العلم بأنه لم يكن مفروشا سابقا.
استشكل المصنف«قده»في الحكم بالطهارة حينئذ، والوجه فيه هو ما ذكرناه في المسألة السابقة من أن استصحاب عدم المانع لا يثبت تحقق الشرط أي المشي على الأرض والفرش من الموانع فاستصحاب عدمه لا يثبت تحقق مماسة القدم مع الأرض، كما-ذكرنا-في مانعيّة عين النجس من المماسة.
و أوضح إشكالا ما إذا كان المحل موردا لتوارد الحالتين بان كان مفروشا في زمان وغير مفروش في زمان آخر، وشك في المتقدم والمتأخر منهما، ففي مثله لا يجرى استصحاب الحالة السابقة، أو يسقطان بالمعارضة، فليس هناك استصحاب يوجب توهم كفاية المشي على المشكوك. [2]قد عرفت الوجه فيه آنفا، وهو أن استصحاب عدم المانع لا يثبت تحقق الشرط، فالصحيح أنه لا يحكم بالمطهرية، كما أشرنا في التعليقة.
نام کتاب : فقه الشيعة نویسنده : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 5  صفحه : 239
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست