responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الشيعة نویسنده : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 5  صفحه : 238
يعلم بزوالها على فرض الوجود[1].

(مسألة 6)إذا كان في الظلمة، ولا يدرى أن ما تحت قدمه أرض‌

(مسألة 6)إذا كان في الظلمة، ولا يدرى أن ما تحت قدمه أرض، أو شي‌ء آخر من فرش ونحوه لا يكفي المشي عليه، فلا بد من العلم‌

الشك في وجود عين النجاسة [1]قدّمنا[1]انه لا بد من زوال عين النجاسة في حصول الطهارة بالمشي أو المسح، فان علم بوجودها فلا بد وأن يعلم بزوالها أيضا، إذ مع الشك في البقاء فالأصل البقاء، فلا يمكن الحكم بالطّهارة لعدم إحراز الشرط.
و أما إذا شك في أصل وجودها لاحتمال عدم تلوّث الرجل بها رأسا فقال المصنف«قده»أن الظاهر كفاية المشي، وإن لم يعلم بزوالها على فرض الوجود، وذلك لاستصحاب عدم وجود العين.
و فيه: أنه لا أثر للمستصحب في نفسه، لاشتراط الطهارة بالمماسة مع الأرض كما تقدم‌[1]و هو لا يثبته، فمجرد احتمال وجود العين المانع عن وصول القدم أو النعل إلى الأرض يكفي في الحكم بالنجاسة، لاستصحابها فيكون المقام نظير الشك في وجود المانع عند الغسل بالماء، فان استصحاب عدمه لا يثبت تحقق الغسل، إذ هو عبارة عن وصول الماء الى جميع أجزاء المغسول، ولا يثبته الاستصحاب المذكور.
و من هنا كتبنا في التعليقة على المتن: ان الظاهر عدم كفايته ما لم يعلم بزوال العين على فرض الوجود. [1]و قد جاء في تعليقته دام ظله على قول المصنف«قده»«يشكل الحكم بمطهّريته»: (الظاهر أن لا يحكم بالمطهرية).

[1]في الصفحة 206


نام کتاب : فقه الشيعة نویسنده : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 5  صفحه : 238
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست