responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الشيعة نویسنده : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 5  صفحه : 240

(مسألة 7)إذا رقع نعله بوصلة طاهرة، فتنجست، تطهر بالمشي‌

(مسألة 7)إذا رقع نعله بوصلة طاهرة، فتنجست، تطهر بالمشي[1]و أما إذا رقعها بوصلة متنجسة، ففي طهارتها اشكال[2]لما مر من الاقتصار على النجاسة الحاصلة بالمشي على الأرض النجسة.

حكم رقعة النعل‌ [1]لإطلاق النص الشامل للنعل المرقّع. [2]إذا كانت الرقعة متنجّسة قبل الترقيع بها فهل تطهر بالمشي أو لا؟ذكر المصنّف«قده»أن في طهارتها إشكالا، وبنى ذلك على ما تقدم من الاقتصار على النجاسة الحاصلة بالمشي على الأرض النجسة، ولكن الصحيح عدم ابتنائه على ذلك، بل لا يحكم بطهارتها بالمشي ولو قلنا بعدم اعتبار كون النجاسة من الأرض، وذلك لأن موضوع الحكم-على كل تقدير-هو النعل أزجزؤه، وأما الرقعة الخارجيّة قبل اتصالها بالنعل فليست داخلة في موضوع الحكم رأسا، ولو قلنا بعدم اعتبار النجاسة الواصلة من الأرض، ومن هنا كتبنا في التعليقة: «ينبغي الجزم بعدم طهارتها حتى على القول بعدم الاقتصار على النجاسة الحاصلة بالمشي، إذ المفروض نجاسة الوصلة قبل كونها جزء من النعل».
نام کتاب : فقه الشيعة نویسنده : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 5  صفحه : 240
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست