(مسألة
4)إذا شك في طهارة الأرض يبنى على طهارتها[1] فتكون مطهّرة إلا إذا كانت
الحالة السابقة نجاستها، وإذا شك في جفافها لا تكون مطهّرة[2]الا مع سبق
الجفاف فيستصحب.
(مسألة 5)إذا علم وجود عين النجاسة، أو المتنجس، لا بد من العلم بزوالها
(مسألة 5)إذا علم وجود عين النجاسة، أو المتنجس، لا بد من العلم بزوالها، وأما إذا شك في وجودها فالظاهر كفاية المشي وان لم
إيجاد علو في الأرض بتجميع التراب وجعله كومة والحاصل: أن حال العلو
الجعلي في الأرض كما في الحائط وكومة التراب يكون كحال العلو الطبيعي فيها،
كالأراضي الجبليّة ونحوها، وإلا فلا يطهر الرجل بالمشي على ثخن الحائط، مع
أنه لا إشكال في مطهّريته، فلا فرق بين المسح والمشي. الشك في طهارة الأرض[1]إذا شك في طهارة الأرض يبنى على طهارتها، ومن آثارها انها تكون مطهّرة.
و البناء على الطهارة إما أن يكون لاستصحابها، لأن كل جزء من أجزاء الأرض
يكون مسبوقا بالطهارة، وإما لقاعدتها كما إذا فرض عدم جريان الاستصحاب
لتوارد الحالتين، الا ان تكون الحالة السابقة النجاسة، فتستصحب. الشك في جفاف الأرض[2]لأن الجفاف أمر وجودي فيستصحب عدمه، وبعبارة أخرى: ان الجفاف يكون شرطا في مطهّرية الأرض-كما تقدم[1]-فلا بد من إحرازه، فمع الشك فيه يشك في المشروط أيضا، ومقتضى الأصل عدمه.