responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الشيعة نویسنده : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 5  صفحه : 236
و أما أخمص القدم فان وصل الى الأرض يطهر، والا فلا[1] فاللاّزم وصول تمام الأجزاء النجسة إلى الأرض، فلو كان تمام باطن القدم نجسا، ومشى على بعضه لا يطهر الجميع، بل خصوص ما وصل إلى الأرض.

(مسألة 3)الظاهر كفاية المسح على الحائط

(مسألة 3)الظاهر كفاية المسح على الحائط، وان كان لا يخلو عن إشكال[2].

أعني الأرض المسطحة التي لا تقع المماسة معها لما بين الأصابع، وهذا وان منعنا عنه فيما سبق‌[1]إلا أنه كان المنع بالنسبة إلى أسفل القدم والنعل مما يتعارف تماسه بالأرض بسهولة. طهارة أخمص القدم‌ [1]لظهور الأخبار في لزوم حصول المماسة مع الأرض، وهذا هو الشأن في مطهّرية الماء أيضا، ولا يزيد التراب على الماء، إذ لا تحصل الطّهارة بالغسل الا بوصول الماء إلى جميع أجزاء المغسول، وعليه لا بد في تطهير أخمص القدم من السعى في إيصاله إلى الأرض، ويسهل ذلك في الأراضي غير المسطحة، والحاصل: أن حال أخمص القدم كحال باقي أجزاءه في لزوم وصوله إلى الأرض. فلو كان تمام باطن القدم نجسا ومشى على بعضه لا يطهر الجميع-كما ذكر في المتن. المسح على الحائط [2]استشكل المصنف«قده»في الجواز بعد الفتوى به، ولعلّه لدعوى انصراف صحيحة زرارة الواردة في المسح عنه، ولكن الصحيح عدم الانصراف وشمولها للحائط أيضا، لصدق الأرض عليه، لأن غاية ما اعتبرناه في مطهّرية الأرض انما هو اتصال الأجزاء الأرضيّة بعضها ببعض، وهذا متحقق في الحائط أيضا، غايته أنه يكون اتصالا جعليّا فيكون حاله حال

[1]في الصفحة 199.

نام کتاب : فقه الشيعة نویسنده : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 5  صفحه : 236
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست