responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الشيعة نویسنده : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 5  صفحه : 235

(مسألة 2)في طهارة ما بين أصابع الرجل إشكال‌

(مسألة 2)في طهارة ما بين أصابع الرجل إشكال[1].

في المقام بالنسبة إلى داخل النعل أو باطن الجلد، فيكون حالهما حال ظاهر القدم والنعل إذا أصابه النجس في عدم حصول الطهارة التبعيّة لها. طهارة ما بين الأصابع‌ [1]منشأ الإشكال هو ما ذكرناه بالنسبة إلى داخل النعل وباطن جلدها من عدم شمول الإطلاقات لها، لاختصاصها بما يمس الأرض بالمشي عليها، ولا يتحقق ذلك بالنسبة لما بين الأصابع كما لا يتحقق بالنسبة إلى ما ذكر، ولا دليل على الطهارة التبعيّة.
هذا، ولكن الصحيح أنه لا ينبغي الإشكال في المقام، كما أشرنا في التعليقة[1]و ذلك لدلالة.
صحيحة زرارة المتقدمة[2]على طهارته قال فيها«رجل وطأ على عذرة فساخت رجله فيها، أ ينقض ذلك وضوئه؟و هل يجب عليه غسلها؟ فقال: لا يغسلها الا أن يقذّرها، ولكنه يمسحها حتى يذهب أثرها ويصلّى».
و من الظاهر أن الرجل التي تسيخ في العذرة تصل العذرة إلى ما بين أصابها غالبا أو دائما، ومع ذلك حكم الإمام عليه السلام بطهارة جميع الرجل (أسفلها وما بين أصابعها)بالمسح.
نعم لا بد من تحقق المماسة مع الأرض حتى بالنسبة الى ما بين الأصابع على نحو يصدق زوال العين بالمشي أو المسح، لأن حصول الطّهارة له ليست تبعيّة، بل بالاستقلال، اى بنفس المشي أو المسح.
و من هنا لا يبعد صحة دعوى دلالة الصحيحة المذكورة على جواز مسح ما بين الأصابع بالأجزاء المنفصلة عن الأرض، كقطعة حجر أو مدر، ونحو ذلك، لعدم سهولة المماسة لما بين الأصابع بالاجزاء المتصلة بالأرض، [1]جاء في تعليقته دام ظله على قول المصنف«قده»«أصابع الرجل اشكال»: (لا ينبغي الإشكال فيما تعارف تنجسه بالمشي، فيطهر بزوال العين به أو بالمسح).

[2]في الصفحة 199.

نام کتاب : فقه الشيعة نویسنده : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 5  صفحه : 235
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست