responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الشيعة نویسنده : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 5  صفحه : 234

(مسألة 1)إذا سرت النجاسة إلى داخل النعل لا تطهر بالمشي‌

(مسألة 1)إذا سرت النجاسة إلى داخل النعل لا تطهر بالمشي[1]بل في طهارة باطن جلدها إذا نفذت فيه إشكال، وان قيل بطهارته بالتبع.

بالمشي، كما يطهر نفس القدم أو النعل، وذلك لتعارف التصاقها بالنعل والقدم بهذا المقدار، لان الطرق-غالبا-فيها شي‌ء من التّراب يلصق بما يشمى به من النعل والقدم، وان أمكن فرض المشي على ما ليس فيه تراب أصلا، كالأراضي الصخريّة، إلا أن العمومات لا يختص به، بل لا بد من شمولها للأفراد المتعارفة قطعا، كما تشمل غيرها، فليس المراد الأجزاء التي تلصق بالنعل والقدم بالمشي المطهّر، إذ لا يحتمل المنع عنها، لأنها تكون طاهرة جزما، فلا حاجة إلى الاستدلال‌[1]على طهارتها بالدلالة الالتزامية، فيكون نظير الدليل الدّال على طهارة المتنجس بالغسل الدال بالالتزام على طهارة المتخلّف من البلل، إذ المحتمل بقاء الأجزاء الأرضيّة السابقة على النجاسة، لا حدوث النجاسة في الأجزاء الأرضيّة في المشي المطهّر. عدم طهارة داخل النعل‌ [1]إذا سرت النجاسة إلى داخل النعل لا يطهر بالمشي، وكذا استشكل في المتن في طهارة باطن جلدها إذا نفذت فيه النجاسة.
و الوجه في ذلك هو أن الظاهر من روايات الباب التي منها صحيحة الأحول‌[2]الدالة على طهارة النعل بالمشي هو طهارة ما يمس الأرض بالمشي أو المسح، فيعتبر في مطهّريتها حصول المماسة، ولا مماسة إلا مع السطح الظاهر من أسفل القدم أو النعل، فلا يزيد الأرض على الماء، فكما لا يطهر المتنجس بجميع أجزائه الا بوصول الماء اليه، فكذلك الأرض لا يكون مطهّرا إلا بالمباشرة، وحصول التماس، ولا دليل على الطهارة التبعيّة

[1]تعريض على ما في المستمسك ج 2 ص 72-73.

[2]المتقدمة ص 202

نام کتاب : فقه الشيعة نویسنده : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 5  صفحه : 234
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست