responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الشيعة نویسنده : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 5  صفحه : 233
كما في الاستنجاء بالأحجار[1]لكن الأحوط اعتبار زوالها[2].
كما أن الأحوط زوال الأجزاء الأرضيّة اللاصقة بالنعل والقدم، وان كان لا يبعد طهارتها أيضا[3].

مانع من بقائها.
و بهذا يمتاز التطهير بالأرض عن التطهير بالماء، فإن الأجزاء الصغار من النجاسة لا بد من إزالتها في التطهير بالماء، بخلاف التطهير بالأرض، لأن اشتراط زوالها في الماء لا يوجب حمل إطلاقاته على الفرد النادر، بخلاف التطهير بالأرض فيكون التطهير بالأرض أو التراب كالتطهير بأحجار الاستنجاء في أن بقاء الأثر بمعنى الأجزاء الصغار من النجاسة لا يكون مانعا عن حصول الطهارة-كما يأتي‌[1]. [1]و في بعض نسخ الكتاب«كما في ماء الاستنجاء»و الظاهر أنّه من سهو القلم، أو من غلط النسّاخ-كما أشرنا في التعليقة-لأن محل الكلام انما هو عدم مانعية بقاء الاجزاء الصغار من النجاسة في المحل، وهذا هو الحال في التطهير بأحجار الاستنجاء، فإنها لا تكون قالعة للأجزاء الصغار من المحل، فيكون التطهير بالأرض مثلها في عدم القالعيّة، وأما الاستنجاء بالماء فليس الحال فيه كذلك، للزوم النقاء فيه. [2]و عن جامع المقاصد ومنظومة الطباطبائي‌[2]القول بوجوب إزالة الأثر بمعنى الأجزاء الصغار التي تبقى ملتصقة من عين النجاسة، خلافا لكاشف الغطاء، ولكن قد عرفت انها إذا كانت غير متميزة فلا تجب إزالتها. حكم الأجزاء الأرضيّة اللاصقة بالنعل‌ [3]الظاهر أن مراد المصنف«قده»هو الأجزاء الأرضيّة الملصقة بالقدم أو النعل قبل الملاقاة مع النجس، فتتنجس معهما بملاقاته، فهي تطهر [1]في أحكام التخلي في فصل الاستنجاء.

[2]الجواهر ج 6 ص 310.

نام کتاب : فقه الشيعة نویسنده : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 5  صفحه : 233
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست