responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الشيعة نویسنده : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 5  صفحه : 229
و كذا نعل الدّابة، وكعب عصا الأعرج وخشبة الأقطع[1].

«ثالثها»: إطلاق صحيحة الأحول، لما ورد فيها من السؤال عن حكم الوطء على الأرض، وهو شامل لكل ما يوطأ به سواء الرجل أو الرّكبتين واليدين. ولم يفرض فيها السؤال عن المشي بالرجل، كما في سائر الروايات.
و فيه: أن الظاهر عدم صدق الوطء الا بالرجل، فلا يعم الرّكبتين فضلا عن اليدين والفخذين، وإنما يصدق في مواردها الوضع، دون الوطء، ومما ذكرنا يظهر حكم ما يلصق بها من الخشب ونحوه.
حكم نعل الدابة وعصا الأعرج ونحوهما. [1]لا وجه لإلحاق ما ذكر بباطن المقدم، أو النعل أما نعل الدّابة فواضح، لأن مورد الروايات-سئوالا وجوابا-مختص بمشي الإنسان على الأرض فلا تشمل الحيوانات بوجه، نعم نفس رجل الدّابة يطهر بزوال العين عنها، كما في سائر أعضاء بدنها، لطهارة بدن الحيوان بمجرد زوال عين النجاسة، وأما نعلها فلا يطهر بذلك، لأنّه أمر خارجي ملصق ببدنها، فلا بد في تطهيره من الغسل بالماء.
و أما كعب عصا الأعرج، أو الأعمى، وخشبة الأقطع إذا استعان بها في المشي، فلا تشملها الروايات أيضا، لاختصاصها بالمشي بالرجل حافيا، أو مع الخفّ، بل لا يصدق عليها عنوان الوطء على الأرض لما ذكرنا من اختصاص مفهومه بالوطء بالرجل، فلا يعم غيرها، كالعصا، وخشبة الأقطع ونحوهما فعليه لا يمكن توجيه الإلحاق إلا بعموم التعليل«بأن الأرض يطهّر بعضها بعضا»و قد عرفت ضعفه أيضا، لعدم كونه في مقام البيان الا من جهة أصل مطهّرية الأرض، فالقول‌[1]بطهارة ما ذكر بالمشي بها أو بالاستعانة بها في المشي أشكل مما تقدم. [1]قال في مصباح الفقيه(ص 643)«و حكى عن بعض إلحاق كل ما يستعان به على المشي، كاسفل العكاز، وعصى الأعمى، وأسفل العربات، والتخوت، ونعل الدابة، وهو في غاية الإشكال واللََّه العالم».
نام کتاب : فقه الشيعة نویسنده : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 5  صفحه : 229
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست