responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الشيعة نویسنده : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 5  صفحه : 228
كما ان إلحاق الركبتين واليدين بالنسبة الى من يمشى عليهما ايضا مشكل[1].

حكم المشي على الركبتين واليدين. [1]هل يلحق ركبتي من يمشى عليهما، وعلى يديه، أو فخذي المقعد، وما يجرى مجرى ذلك، وكذا ما يوقى به هذه المواضع بالمشي على الاقدام‌[1]أم لا.
الظاهر هو عدم الإلحاق، لاختصاص أكثر روايات الباب-سئوالا وجوابا-بالمشي بالرجل‌[2]فلا تشمل المشي بغيره مما ذكر.
نعم ربما يتوهم التعميم بوجوه أخر.
«أحدها»: تنقيح المناط الذي يساعده الاعتبار.
و فيه: أنّ الأحكام الشرعيّة لا تناط بالاستحسانات والاعتبارات.
«ثانيها»: عموم التعليل في قوله عليه السلام«إن الأرض يطهّر بعضها بعضا»بدعوى شموله لكل ما يمشى به، ولو كان غير الرجل، لأن معناه-كما تقدم‌[3]-ان الأرض تكون مطهّرة لكل ما يتنجس بها بالمشي عليها.
و فيه: انه لا عموم فيه بالنسبة الى كل ما تنجس بالأرض-كما تقدم وإلا لزم تخصيص الأكثر، بل هو في مقام بيان أصل مطهّرية الأرض في الجملة، وأنّه لا ينحصر المطهّر بالماء. [1]و قد مال الى ذلك في الجواهر ج 6 ص 309. [2]و قد جاء في تعبير رواية معلى بن خنيس«أمّر عليه حافيا. »الظاهر في المرور بالرجل الحافي.
و في رواية حفص: «وطئت على عذرة بخفي».
و في صحيحة زرارة: «وطأ على عذرة فساخت رجله فيها».
و في رواية الحلبي: «فربما مررت فيه وليس على حذاء فيلصق برجلي من نداوته».

[3]الوسائل ج 2 ص 1046 في الباب 32 من النجاسات ح 2 و6 و7 و9.

نام کتاب : فقه الشيعة نویسنده : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 5  صفحه : 228
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست