responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الشيعة نویسنده : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 5  صفحه : 230
و لا فرق في النعل بين أقسامها من المصنوع من الجلود، والقطن والخشب. ونحوها مما هو متعارف[1].
و في الجورب إشكال إلا إذا تعارف لبسه‌[1]بدلا عن النعل[2].

حكم أقسام النعل. [1]لإطلاق الروايات بالنسبة الى ما تعارف لبسه، فان لفظ النعل وان لم يرد في رواية إلا أن حذف المتعلق في مثل قوله في صحيحة الأحول«ثم يطاء بعده مكانا نظيفا»يفيد العموم بالنسبة الى ما يوطأ به فيعم مطلق ما تعارف المشي به من النعال، ولو صنع من الموارد المستحدثة، إذ لبس النعال كان متعارفا في زمن صدور الروايات، ولا يحتمل دخل خصوصيّة ما يصنع منه النعل في الحكم، وعليه فيشمل مثل القبقات، وهو النعل المصنوع من الخشب، ونحوه. [2]فصّل المصنّف«قده»في الجورب بين ما كان متعارفا وغيره، فقال بطهارة الأول بالمشي، واستشكل في الثاني.
و لكن الصحيح المنع عنه مطلقا، وذلك لان الروايات الواردة في هذا الباب انما تدل على حكم ما تعارف لبسه في زمن الصدور من الخفّ والنعل، أو المشي حافيا، وليس فيها عموم أو إطلاق يشمل كل ما يوقى به الرجل، ولو لم يكن متعارفا في ذاك الزمان، وإن تعارف بعد ذلك، والوجه فيه: ان الروايات المذكورة انما دلت على بيان الحكم على نحو القضيّة الخارجيّة دون الحقيقية، أى تشير الى حكم ما تعارف لبسه في زمن الصدور، لا كل ما يمكن تعارف لبسه في أي زمان بحيث يعم جميع مصاديق ما يوقى به الرجل المستجدة وغيرها، كي تشمل مثل الجورب ونحوه، ولو كان مثل إلصاق خشبة بالرجل أو شد خرقة بها-مثلا. [1]جاء في تعليقته دام ظله على قول المصنف«قده»«إلا إذا تعارف لبسه»(في فرض التعارف ايضا لا يخلو من إشكال).
نام کتاب : فقه الشيعة نویسنده : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 5  صفحه : 230
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست