responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الشيعة نویسنده : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 5  صفحه : 227
و في إلحاق ظاهر القدم أو النعل بباطنهما إذا كان يمشى بهما لاعوجاج في رجله وجه قوى[1]و ان كان لا يخلو من اشكال[2].

تشمله الأدلة. الجهة الرابعة عشر حكم ظاهر القدم والنعل إذا مشى بهما. [1]إذا مشى على ظاهر قدمه أو نعله، لاعوجاج في رجله فهل يلحق بباطنهما، قال المصنف«قده»ان في الإلحاق وجها قويا، وان استشكل بعد ذلك، والحق هو الإلحاق من دون تأمل، لإطلاق الروايات، لصدق عنوان المشي على الأرض‌[1]أو وطئها[2]أو المرور على الطريق‌[3]مما ورد في الروايات المتقدمة-على المشي بظاهرهما، وليس الاعوجاج في الرجل من الأفراد النادرة كي يتوهم انصراف الإطلاقات عنه، فان مشى كل أحد يكون بحسب حاله، فلا فرق بين ظاهر القدم وباطنه وكذا النعل في صدق المشي بالرجل. [2]لعله لدعوى انصراف الروايات عن ظاهر القدم والنعل وان تحقق المشي به، ولكنه قد عرفت انها بلا دليل، لانه ليس من الفرد النادر، بل لو سلم كونه فردا نادرا لم ينصرف الإطلاق إليه، لا أنه ينصرف عنه الإطلاق، فلا مانع من شموله له على أى تقدير. في الجواهر(ج 6 ص 308)عن أستاذه كاشف الغطاء، واستجوده لو لا مطلوبية الاحتياط والتوقف في أمثال المقام، ولا يخفى أنه لو تم الإلحاق فإنما يتم في فرض زوال العين، والا لزم المسح جزما.

[1]كما جاء التعبير بذلك في رواية الحلبي المتقدمة ص 199

[2]كما جاء التعبير بذلك في صحيحة زرارة المتقدمة ص 199 ورواية حفص المتقدمة ص 201.

[3]كما جاء في تعبير رواية معلى بن خنيس ورواية الحلبي المتقدمتان ص 199.

نام کتاب : فقه الشيعة نویسنده : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 5  صفحه : 227
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست