responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الشيعة نویسنده : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 5  صفحه : 226
و يلحق بباطن القدم والنعل حواشيها بالمقدار المتعارف مما يلتزق بهما من الطين والتراب حال المشي[1].

وأما المناقشة في دلالتهما فبأن يقال: انه يحتمل ان يكون المراد بالجفاف في رواية«معلى بن خنيس»ما لا يصل اليه البلل الذي يسيل من الخنزير الذي مرّ في الطريق، لا الجفاف في مقابل الرطب، كما انه يحتمل أن يكون المراد من اليبوسة في رواية الحلبي الأرض الخالية من نداوة البول، بل قد يدّعي‌[1]دلالة السياق على ذلك.
و لكنها مندفعة بأن ظاهر الخبرين هو اعتبار الجفاف واليبوسة شرطا في التطهير بالأرض، لا المفهوم السلبي في مقابل ما يسيل من بدن الخنزير، أو نداوة البول، إذ لا مانع من بيان ما هو الشرط واقعا، مع فرض عدم المانع من إسالة الماء النجس من بدن الخنزير، أو نداوة البول.
فالإنصاف: أنه لا مانع من الأخذ بالروايتين الا سندا لا دلالة، فلا يعتبر الجفاف واليبوسة في مطهرية الأرض، الا إذا كانت فيها رطوبة مسرية. الجهة الثالثة عشر حكم حواشي القدم والنعل‌ [1]و يلحق بباطن القدم والنعل وما جرى مجراهما حواشيهما التي يتعارف إصابة النجس إليها حال المشي، لإطلاق الروايات، فإن طهارة باطن المذكورات يلازم طهارة حواشيها بالمقدار المتعارف، لعدم الانفكاك في التنجس غالبا، بل صحيح زرارة[2]التي فرض السؤال فيها عما إذا ساخت رجله في العذرة كالصريح في ذلك، فان رسوخ الرجل في العذرة لا يتحقق الا بذلك، ومع ذلك حكم بطهارته بالمشي‌[1]، نعم إذا زاد على المتعارف لم [1]و ظاهر إطلاق المتن عدم اعتبار مسح الحواشي بالأرض، وهذا هو الذي استظهره‌

[1]المستمسك ج 2 ص 70.

[2]المتقدمة في الصفحة 199.


نام کتاب : فقه الشيعة نویسنده : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 5  صفحه : 226
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست