responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الشيعة نویسنده : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 5  صفحه : 199
. . . . . . . . . .

وكيف كان فلا ينبغي التأمل في مطهريّة الأرض لباطن النعل والخفّ والقدم، وغيرها مما يتعارف المشي به-في الجملة-فلا بد من سرد الروايات الواردة في هذا الباب، وظاهر جملة منها وان كان طهارة خصوص القدم أعنى نفس العضو الخاص، إلا أنه لا بد من التعدّي عنه لمطلق ما يتعارف المشي به، لما يأتي من الوجوه.
و أما الأخبار التي وردت في المقام فإليك نصها، وبعضها يختص بالقدم-كما ستعرف.
(منها): صحيحة زرارة قال: «قلت لأبي جعفر عليه السلام: رجل وطأ على عذرة فساخت رجله فيها، أ ينقض ذلك وضوءه؟و هل يجب عليه غسلها؟فقال: «لا يغسلها إلا أن يقذّرها، ولكنه يمسحها حتى يذهب أثرها ويصلّي»[1].
فإنها معتبرة السند، وظاهرة الدلالة إلاّ انها تختص بالرجل، وظاهرها نفس العضو، فلا تعم ما يلبس، كالخفّ والنعل.
(و منها): رواية معلى بن خنيس، قال: «سألت أبا عبد اللََّه عليه السلام عن الخنزير يخرج من الماء، فيمرّ على الطريق، فيسيل منه الماء، أمرّ عليه حافيا؟فقال: أ ليس وراءه شي‌ء جاف؟قلت: بلى، قال: فلا بأس إن الأرض يطهّر بعضها بعضا»[2].
و هذه صريحة في القدم، لأن الرّاوي قد فرض في سئواله، المشي حافيا.
(و منها): رواية محمد بن إدريس في(آخر السرائر)نقلا عن نوادر أحمد بن محمد بن أبى نصر عن المفضل بن عمر، عن محمد الحلبي عن أبى عبد اللََّه عليه السلام قال: قلت له: إن طريقي إلى المسجد في زقاق يبال فيه، فربّما مررت فيه وليس علىّ حذاء، فيلصق برجلي من نداوته، فقال: أ ليس تمشي بعد ذلك في أرض يابسة؟قلت: بلى، قال: لا بأس إنّ الأرض تطهّر

[1]الوسائل ج 2 ص 1048-في الباب 32 من أبواب النجاسات، ح: 7.

[2]الوسائل ج 2 ص 1047-الباب 32 من النجاسات ح 3.

نام کتاب : فقه الشيعة نویسنده : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 5  صفحه : 199
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست