responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الشيعة نویسنده : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 5  صفحه : 198
. . . . . . . . . .

أكثر النصوص الدالة على الطهارة، ومن هنا لم يرتض جملة من المتأخرين الذين تعرّضوا لنقل قوله بنسبته إليه، فأوّلوا كلامه إلى ما ينافي المشهور[1].
حتى أنه حكى‌[2]عن المحقق البهبهاني في حاشية المدارك‌[3] أنه تأمل في ظهور كلامه فيما ذكر، وقال: «بل الظاهر ان استدلاله فيه غفلة منه فتأمل جدا».
و الصحيح هو ما ذكره«قده»من حمل الاستدلال المذكور في كلام الشيخ(أعنى كون الخف مما لا تتم الصلاة فيه)على الاشتباه، والغفلة فإنه مع جلالة قدره(قدس اللََّه نفسه الزكيّة)لا يكون معصوما عن الخطاء، ومما يؤكد ذلك أخذه القيود المذكورة لتحديد الموضوع، فإنه«قده»قيّد أوّلا النجاسة بأسفل الخف، مع أنه لو كان الحكم فيه من جهة العفو عن الصلاة لم يفرق فيه بين أسفل الخفّ وأعلاه، فيظهر من ذلك أن التقييد بالأسفل إنّما يكون لأجل حصول طهارته بالمشي على الأرض وقيّده ثانيا: بالدّلك بالأرض، مع أنه لا خصوصيّة لها في العفو، إذ لو دلكه بغيرها من خرقة أو خشبة أو غيرهما لكفى، ثم قيّده ثالثا بزوال العين، مع أنّه لا يعتبر زوال العين في العفو[1]كما ذكر في محله بخلاف التطهير بالأرض فأخذه هذه القيود في موضوع الحكم يكون أقوى شاهد على أنّ مراده«قده»حصول الطهارة لأسفل الخف بالمشي على الأرض، أو بالدلك بها، وإلا لكان اعتبارها لغوا محضا، لعدم اعتبار شي‌ء منها في العفو عن نجاسة ما لا تتم الصلاة فيه، فالاستدلال بذلك يكون سهوا جزما. [1]كما يدل على ذلك رواية زرارة قال: «قلت لأبي عبد اللََّه-ع-إن قلنسوتي وقعت في بول فأخذتها فوضعتها على رأسي ثم صلّيت فقال: لا بأس»-الوسائل ج 2 ص 1046-في الباب 31 من أبواب النجاسات، ح 3-فإنها بإطلاقها تدل على العفو عن القلنسوة المذكورة وإن كان عين النجس باقية عليه وأصرح منها موثقته في نفس الباب ح 1.

[1]الجواهر ج 6 ص 303 ومصباح الفقيه كتاب الطهارة ص 462.

[2]مصباح الفقيه كتاب الطهارة ص 462.

[3]المدارك في ص 115 الطبع الحجري.


نام کتاب : فقه الشيعة نویسنده : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 5  صفحه : 198
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست