responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الشيعة نویسنده : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 5  صفحه : 200
. . . . . . . . . .

بعضها بعضا، قلت: فأطأ على الرّوث الرّطب، قال: «لا بأس، أنا واللََّه ربما وطئت عليه ثم أصلّي ولا أغسله»[1].
و هذه كسابقتها في الدلالة على الاختصاص بالقدم، إذ المفروض فيها انه ليس على السائل(و هو محمد الحلبي)حذاء فكان يمشى حافيا.
نعم للحلبي رواية أخرى«موثقة»تدل بإطلاقها على ما يعم الخفّ والنعل رواه عنه(إسحاق بن عمار»أنه قال: نزلنا في مكان بيننا وبين المسجد زقاق قذر، فدخلت على أبى عبد اللََّه عليه السلام فقال: أين نزلتم؟ فقلت: نزلنا في دار فلان، فقال: إن بينكم وبين المسجد زقاقا قذرا، أو قلنا له: إنّ بيننا وبين المسجد زقاقا قذرا، فقال: لا بأس إنّ الأرض تطهّر بعضها بعضا، قلت: والسرقين‌[1]الرّطب أطأ عليه، فقال: لا يضرّك مثله»[3].
و هذا كما تراها لم تكن مقيدة بالقدم وإطلاقها يعم النعل والخفّ بل كل ما يمشى به، فبناء على كونهما روايتين، وفرض تعدد السؤال فيهما -كما ليس ببعيد-إذ يؤيده قوله في أوليهما«فربّما مررت فيه وليس على حذاء فيلصق برجلي من نداوته». الظاهر في كونه قضيّة اتفاقية، لأنّ المشي حافيا خصوصا من مثل«الحلبي»لم تجر العادة به، فيكون سئواله هذا عما يحدث صدفة فيمتاز مضمونه عن السؤال في رواية«السرائر»فإنه وقع عن المرور -في الزقاق القذر-إلى المسجد، وهو يعم مطلق ما يمشى به، فيمكن الاستدلال بها على مطهرية الأرض لمطلق ما يمشى به.
و أما بناء على وحدة السؤال واتحاد الرواية عن المعصوم عليه السلام ولكن نشأ الاختلاف من نفس الراوي أعنى«الحلبي»فنقله إلى المفضل بن عمر»مرة، وإلى«إسحاق بن عمار»أخرى مع تغيير فيما لا يضر بالمعنى بزعمه، فإنه نقله تارة مطلقة، واخرى مقيدة بالمشي حافيا، فلا يمكن الاستدلال بها [1]السرقين: معرّب سرگين وهي فضلة الدّواب.

[1]الوسائل ج 2 ص 1048-الباب 32 من النجاسات، ح 9.

[3]الوسائل ج 2 ص 1047-الباب 32 من النجاسات، ح 4.

نام کتاب : فقه الشيعة نویسنده : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 5  صفحه : 200
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست