responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الشيعة نویسنده : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 5  صفحه : 197

الثاني: من المطهّرات الأرض‌

«الثاني»: من المطهّرات الأرض[1]: وهي تطهّر باطن القدم، والنعل.

الثاني من المطهّرات الأرض‌ [1]لا خلاف عندنا[1]في أصل مطهرية الأرض-في الجملة- لباطن القدم والنعل والخف، والاقتصار على هذه الثلاثة هو المشهور بل عن المدارك أنه مقطوع به في كلام الأصحاب وعن جامع المقاصد[2]دعوى الإجماع عليه وعن بعضهم التعميم لكل ما يوطأ به ولو كخشبة الأقطع‌[3].
و كيف كان فلا خلاف في أصل الحكم(اعنى التطهير بالأرض)في الجملة، عدا ما يتوهم من عبارة الشيخ«قده»في الخلاف‌[2]حيث قال فيه: «إذا أصاب أسفل الخف نجاسة فدلكه بالأرض حتى زالت تجوز الصلاة فيه عندنا(ثم استدل على ذلك بعد نقل أقوال المخالفين بقوله): دليلنا أنا بيّنا فيما تقدم: أن ما لا تتم الصلاة فيه بانفراده جازت الصلاة فيه، وإن كانت فيه نجاسة. والخفّ لا تتم الصلاة فيه بانفراده، وعليه إجماع الفرقة. ».
فإن استدلاله«قده»على جواز الصلاة في الخفّ المذكور بكونه مما لا تتم فيه الصلاة ظاهر في بقاء الخف على النجاسة، غايته العفو عن نجاسته في الصلاة، كسائر ما لا تتم فيه الصلاة، وهذا مخالف لصريح الفتاوى وظاهر [1]قال في الحدائق(ج 5 ص 451)«المسألة الثانية من المطهرات أيضا الأرض الا ان كلام الأصحاب أيضا في الباب لا يخلو من اختلاف واضطراب، فإنهم بين من خصّ ما يطهر بها بالخف والنعل والقدم خاصة، وبين من لم يذكر القدم، وبين من عدي ذلك الى مثل النعل من خشب كالقبقاب، وآخرون الى كل ما يوطأ به ولو كخشبة الأقطع». [2]ج 1 ص 66 مسألة 185 قال: «إذا أصاب أسفل الخف نجاسة فدلكه بالأرض حتى زالت تجوز الصلاة فيه عندنا، وبه قال الشافعي قديما، وقال: عفى له عن ذلك مع بقاء النجاسة، وبه قال أبو حنيفة وعامة أصحاب الحديث وقال الشافعي في الجديد-و هو الذي صححه أصحابه-انه لا يجوز، دليلنا: . ».

[2]مفتاح الكرامة كتاب الطهارة ص 187.

[3]الحدائق ج 1 ص 451-452.

ـ
نام کتاب : فقه الشيعة نویسنده : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 5  صفحه : 197
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست