responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الشيعة نویسنده : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 5  صفحه : 192
لا ينجس ملاقيه، مما كان في الباطن، لا ما دخل إليه من الخارج، فلو كان في أنفه نقطة دم لا يحكم بتنجس باطن أنفه، ولا بتنجس رطوبته، بخلاف ما إذا أدخل إصبعه فلاقته، فإنّ الأحوط غسله.

(مسألة 41): آلات التطهير-كاليد، والظرف الذي يغسل فيه-تطهر بالتّبع‌

(مسألة 41): آلات التطهير-كاليد، والظرف الذي يغسل فيه-تطهر بالتّبع[1][1]فلا حاجة إلى غسلها، وفي الظرف لا يجب‌

والنّجس داخليّا لا دليل على الحكم بسراية النجاسة، لأنّ مورد الأدلّة الدالة على سراية النجاسة إنّما هو النجس الخارجي، كالدم المسفوح ودم القروح والجروح والبول والغائط الخارجيين، وأما إذا كان النجس داخليّا فلا دليل على السراية وان كان الملاقي خارجيّا، كشيشة الاحتقان الملاقية للغائط في الباطن إذا خرجت غير ملوّثة به، والمقام أيضا من هذا القبيل، لأنّ الطّعام وإن كان خارجيّا إلاّ أنّ النّجس-و هو الدم الخارج من الأسنان-يكون من الباطن‌[2]ما دام في الفم، فلا تسرى النجاسة منه الى الطعام الداخل في الفم، فلا يفرق بين ما إذا كان الملاقي باطنيا أيضا-كما في الدم الملاقي لباطن الأنف، أو خارجيّا، كما في الإصبع الملاقي للدم في باطن الأنف إذا خرج نظيفا، فالاحتياط المذكور في المتن غير واجب. الطهارة التبعيّة في آلات التطهير [1]لا دليل على الطهارة التبعيّة في آلات التطهير-كاليد، وحجر [1]جاء في تعليقته دام ظله على قول المصنف«قده»«تطهر بالتّبع»: (إذا غسلت مع المغسول). [2]يمكن المناقشة في عدّ الدم الخارج من الأسنان من النجاسات الباطنيّة لخروجه عن محله، وهو عروق اللثة، فيكون المقام من مصاديق المتلاقيين الخارجيين وإن كان الملاقاة في الباطن فيحكم بالسراية-كما أوضحنا ذلك في ج 2 ص 278-إلاّ أنّ يقال لا يكفي في صدق النجاسة الخارجية هذا المقدار، اى مجرد الخروج عن محلها الطبيعي ما دامت في باطن البدن، وإن كان الباطن مثل الفم، كما في الدم الخارج من عروق اللّثات مع بقائه في الفم بعد، بل لا بد من الخروج إلى خارج البدن، إذ هو القدر المتيقن في السراية من أدلة النجاسات بعد عدم وجود إطلاق شامل للنجاسات الداخليّة، فلاحظ.
نام کتاب : فقه الشيعة نویسنده : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 5  صفحه : 192
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست