responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الشيعة نویسنده : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 5  صفحه : 191
النجس يعد معه مغسولا واحدا، بخلاف المنفصل.

(مسألة 40): إذا أكل طعاما نجسا فما يبقى منه بين أسنانه باق على نجاسته‌

(مسألة 40): إذا أكل طعاما نجسا فما يبقى منه بين أسنانه باق على نجاسته ، ويطهر بالمضمضة[1][1]و أما إذا كان الطعام طاهرا فخرج دم من بين أسنانه، فان لم يلاقه لا يتنجس وإن تبلل بالريق الملاقي للدم، لأنّ الريق لا يتنجس بذلك الدم[2]و إن لاقاه ففي الحكم بنجاسته إشكال، من حيث أنّه لاقى النجس في الباطن[3]، لكن الأحوط الاجتناب عنه، لأنّ القدر المعلوم أنّ النّجس في الباطن‌

وانفصال الجسم الطاهر عنه-إذا لم تجر العادة على الملاقاة، لأن الغسالة تكون موجبة لنجاسة ملاقيها-إذا لم تجر العادة على الملاقاة-و لو كانت باقية في المحل، أو كان المتصل بالمحل مما لم يتعارف وصول الغسالة إليه، إذ العبرة في عدم الحكم بنجاسة ملاقي الغسالة إنّما تكون بما يتعارف إصابتها له حين الغسل، لا انفصالها عن المحل، ولا اتصال الملاقي به، فلعلّ ذكر القيدين كان من سهو القلم. حكم ما يبقى في الأسنان عند أكل النجس‌ [1]بشرط صدق الغسل، أى استيلاء الماء على تمام سطحه الظاهر، ونفوذه في باطنه. [2]لأنّ الملاقاة مع الإجزاء الباطنيّة-كالريق في مفروض الكلام- لا توجب سراية النجاسة-كما أوضحنا ذلك في بحث النجاسات-[2]. [3]قد ذكرنا في بحث النجاسات‌[3]أنّه لو كان الملاقي خارجيّا [1]جاء في تعليقته(دام ظله)على قول المصنف«قده»: «و يطهر بالمضمضة»: (بشرط صدق الغسل).

[2]راجع ج 2 من كتابنا ص 275 في ذيل(مسألة 1)من مسائل نجاسة البول والغائط في صور الملاقاة في الباطن.

[3]ج 2 ص 280.

نام کتاب : فقه الشيعة نویسنده : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 5  صفحه : 191
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست