responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الشيعة نویسنده : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 5  صفحه : 193
. . . . . . . . . .

غسلة ثلاث مرات[1][1]بخلاف ما إذا كان نجسا قبل الاستعمال في التطهير، فإنّه يجب غسله ثلاث مرات-كما مر.
التثقيل، وخشبة الدق ونحوها.
و ما يقال من ثبوت السيرة، والارتكاز العرفي والإطلاق المقامى لأدلّة التطهير المتضمّنة للأمر بالغسل.
غير تام، لان المتعارف هو غسل آلات التطهير بنفسها أيضا بصب الماء عليها، وعلى المغسول معا، فيستقل كلّ منهما بالتطهير، وفي مثله لا يمكن إثبات استناد طهارة الآلات إلى التبعيّة المحضة، فلا يمكن الحكم بطهارتها إذا لم تغسل مع المغسول، وثبوت السيرة على عدم غسلها وإن كان مما لا ينكر إلاّ أنّه لم يثبت استنادها إلى التبعيّة لغلبة غسلها مستقلا-كما أشرنا-و لم يثبت الارتكاز العرفي على مجرّد التبعيّة، ولا الإطلاق المقامى في المورد المذكور بعد ثبوت الغلبة التي يمكن الاتكاء عليه في مقام البيان. [1]تقدم‌[2]الكلام في طهارة الإناء بالتّبع وقلنا هناك: أنّه لا بدّ من الفرق بين المركن والإناء، لأن مورد صحيحة محمد بن مسلم‌[3] الدالة على الطهارة التبعيّة للظرف الذي يغسل فيه الثوب بالإطلاق المقامى إنّما هو المركن(الطشت)فلا يشمل الأواني، بل مقتضى القاعدة فيها هو التثليث، كما دل على ذلك موثقة عمار[4]. [1]جاء في تعليقته(دام ظله)على قول المصنف«قده»: «لا يجب غسله ثلاث مرات»: (تقدم الكلام فيه)و يقصد بذلك ما ذكره في تعليقته(دام ظله)على(مسألة 20)من الحاجة الى التثليث إذا كان إناء نعم لا يعتبر ذلك في المركن(الطشت)كما أشار في تعليقته على (مسألة 21)من كونه مبنى على الاحتياط فلاحظ الفرق بين الإناء والطشت ويأتي الكلام على وجه التفصيل في الطهارة التبعيّة في«المطهر التاسع».

[2]في ذيل المسألة 20 و21.

[3]الوسائل ج 2 ص 1002 في الباب 2 من النجاسات ح 1.

[4]الوسائل ج 2 ص 1076-الباب 53 من النجاسات، ح 1.

نام کتاب : فقه الشيعة نویسنده : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 5  صفحه : 193
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست