responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الشيعة نویسنده : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 5  صفحه : 190
يجب غسله ثانيا، بل يطهر المحل النجس بتلك الغسلة، وكذا إذا كان جزء من الثوب نجسا فغسل مجموعه، فلا يقال: ان المقدار الطاهر تنجس بهذه الغسلة، فلا تكفيه، بل الحال كذلك إذا ضمّ مع المتنجس شيئا آخر طاهرا، وصبّ الماء على المجموع[1]، فلو كان واحد من أصابعه نجسا، فضمّ إليه البقيّة، وأجرى الماء عليها بحيث وصل الماء الجاري على النجس منها إلى البقيّة، ثم انفصل تطهّر بطهره، وكذا إذا كان زنده نجسا، فأجرى الماء عليه، فجرى على كفه ثم انفصل، فلا يحتاج إلى غسل الكف، لوصول ماء الغسالة إليها، وهكذا.
نعم لو طفر الماء من المتنجّس حين غسله على محلّ طاهر من يده، أو ثوبه يجب غسله بناء على نجاسة الغسالة-و كذا لو وصل بعد ما انفصل عن المحل إلى طاهر منفصل[2]و الفرق: إن المتصل بالمحل‌

ملاقيها على القول بنجاستها، لعدم جريان الأدلة المتقدمة من السيرة ودلالة الاقتضاء والإطلاق المقامى فيها، إذ لا مانع من الالتزام بتنجس أطراف المحل المغسول بالغسالة الأولى، ثم صب الماء على الجميع مرّة ثانية، فيطهر الكل، أما المحل المتنجس فلتحقق تعدد الغسل بالنسبة اليه، وأما أطرافه المتنجسة بالغسالة الأولى فلكفاية الغسل مرة واحدة في غير ما ورد النص بلزوم التعدد فيه، ولا يلزم من ذلك أىّ محذور، إذ لا مخالفة للسيرة ولا يلزم اللّغوية في كلام الآمر بالغسل، وليس هناك إطلاق مقامي، لاقتضاء القاعدة الأولية لزوم تطهير المتنجسات، ومنها ما نحن فيه، أعني ملاقي الغسالة النجسة[1]. [1]قد عرفت الإشكال في ذلك، وإنّ الوحدة الانضمامية غير كافية في الحكم بعدم الانفعال بالغسالة النّجسة، ولو كانت الغسلة متعقبة لطهارة المحل، لعدم المقتضى للقول بعدم الانفعال فيه. [2]لا حاجة الى شي‌ء من القيدين-اعنى انفصال الغسالة عن المحل [1]و من هنا جاء في تعليقته(دام ظله)على قول المصنّف«قده»«لا يلحقه حكم ملاقي الغسالة»: «الظاهر أنه يلحقه حكم ملاقيها فإذا كانت الغسالة نجسة يحكم بنجاسته)و ما ذكره(دام ظله)إنّما يتم في غير الغسلة المتعقبة لطهارة المحل، كما عرفت في الشرح.
نام کتاب : فقه الشيعة نویسنده : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 5  صفحه : 190
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست