responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الشيعة نویسنده : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 5  صفحه : 188
. . . . . . . . . .

الغسالة إليه-إذا كان مما يتعارف وصول الماء إليه-لوحدة المغسول عرفا، سواء أ كانت الوحدة حقيقيّة-كما في مثال الثوب والبدن-إذا غسل بعضا من كل منهما وجرى الماء الى البعض الآخر، أو كانت انضماميّة(اى ضم النجس الى الطاهر)-كما في مثال ضم الإصبع النجس إلى بقيّة الأصابع وجرى الماء من الإصبع النجس إلى بقية الأصابع.
و فرع على ذلك الحكم بنجاسة الملاقي للغسالة في موردين: (أحدهما): ما إذا انفصلت الغسالة من المحل المتنجس بطفرة ونحوها ولاقت شيئا، فإنه يحكم بنجاسته.
(ثانيهما): ما إذا جرى الماء من المحل المتنجس الى محل طاهر منفصل عن المغسول فينجس أيضا، لدعوى أن المعتبر في عدم الانفعال أمران عدم انفصال الغسالة عن المغسول، ووحدته.
و الصحيح في المقام ان يقال: انه لا كلام بناء على طهارة الغسالة مطلقا وهذا ظاهر لا يريده المصنف«قده»أيضا.
و أما بناء على القول بنجاستها مطلقا-كما التزم به جماعة ومنهم المصنف«قده»أو القول بخصوص ما لا يتعقبها طهارة المحل-كالغسلة الاولى- فلا بد من القول بعدم تنجس الملاقي للغسالة الأخيرة-حتى على القول بنجاستها-مما تعارف وجرت العادة على وصول الغسالة إليه من أطراف المحل المغسول لا أكثر، وذلك للسيرة القطعيّة على عدم تطهير ما وصل إليه الغسالة مما تعارف وصولها اليه من أطراف المحل المغسول، والا لما أمكن تطهير الأجسام الكبيرة، كما لا يمكن حينئذ تطهير شي‌ء من الأرض، لوصول الغسالة إلى الأطراف طبعا، فلو قلنا بتنجسها لزم التسلسل في الغسل.
هذا مضافا الى إمكان الاستدلال على المطلوب بدلالة الاقتضاء في الروايات الآمرة بصب الماء على ما أصابه البول من البدن مرتين، والآمرة بغسل الناحية التي علم بنجاستها من الثوب مع قضاء العادة بوصول الغسالة من محل الصبّ والغسل إلى الأطراف، إذ يستحيل عادة الاقتصار على الموضع النجس من دون زيادة أو نقصان، فان لازم الصّب والغسل هو جريان الماء من المحل النجس الى المحل الطاهر من الأطراف المتصلة به، فإذا كان ذلك‌
نام کتاب : فقه الشيعة نویسنده : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 5  صفحه : 188
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست