responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الشيعة نویسنده : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 5  صفحه : 187
بتطهيره[1]بل يحكم بطهارته أيضا لانغساله بغسل الثوب[2][1].

(مسألة 39): في حال اجراء الماء على المحل النجس، من البدن أو الثوب‌

(مسألة 39): في حال اجراء الماء على المحل النجس، من البدن أو الثوب، إذا وصل ذلك الماء الى ما اتصل به من المحل الطاهر -على ما هو المتعارف-لا يلحقه حكم ملاقي الغسالة[3][2]حتى‌

[1]الطين، أو الأشنان، أو نحوهما مما يرسب فيه الماء إذا تنجس بواطنها بنفوذ الماء النجس يشكل الحكم بطهارة تلك البواطن من دون جفاف-كما تقدم في ذيل مسألة 16-لأن الرطوبة النجسة الموجودة فيها لا تطهر بالاتصال بالكثير أو بصب القليل، لان دليل مطهرية الاتصال مختص بالماء، والنافذ في باطن الجسم لا يصدق عليه الماء، بل هي رطوبة محضة، فلا بد من تجفيفه أولا ثم غسله بالماء، أو استيلاء الماء الطاهر على باطنه على نحو يوجب خروج الرطوبة المذكورة، فيطهر بذلك، نعم لا يضر بقاء باطنها على النجاسة بطهارة الثوب المغسول لحصول طهارة ظاهرها بمجرد غسل الثوب. [2]بل لا يحكم إلا بطهارة ظاهر تلك الأشياء-كالطين والأشنان-لعدم حصول طهارة بواطنها الا بالتجفيف، أو بالبقاء في الكثير مدّة يعلم بنفوذ الماء الطاهر الى جوفها-كما تقدم آنفا. حكم تعدى الغسالة من المحل النجس الى المحل الطاهر [3]حاصل ما ذكره«قده»في هذه المسألة هو انه لو جرى الماء من المحل المغسول الى المحل الطاهر المتصل به لا يتنجس المحل الطاهر بوصول [1]جاء في تعليقته(دام ظله)على قول المصنف«قده»«بل يحكم بطهارته»: (مرّ الإشكال في طهارة باطن الطين من دون تجفيف). [2]جاء في تعليقته(دام ظله)على قول المصنف«قده»«لا يلحقه حكم ملاقي الغسالة»: (الظاهر انه يلحقه حكم ملاقيها فإذا كانت الغسالة نجسة يحكم بنجاسته).
نام کتاب : فقه الشيعة نویسنده : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 5  صفحه : 187
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست