responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الشيعة نویسنده : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 5  صفحه : 186
و القطرات التي تقطر من الغسالة فيها لا بأس بها[1]و هذه الوجوه تجري في الظروف غير المثبتة أيضا، وتزيد بإمكان غمسها في الكر أيضا، ومما ذكرنا يظهر حال تطهير الحوض أيضا بالماء القليل[2].

(مسألة 37): في تطهير شعر المرأة ولحية الرجل لا حاجة إلى العصر

(مسألة 37): في تطهير شعر المرأة ولحية الرجل لا حاجة إلى العصر، وان غسلا بالقليل، لانفصال معظم الماء بدون العصر[3].

(مسألة 38): إذا غسل ثوبه المتنجس، ثم رأى بعد ذلك فيه شيئا من الطين‌

(مسألة 38): إذا غسل ثوبه المتنجس، ثم رأى بعد ذلك فيه شيئا من الطين، أو من دقاق الأشنان الذي كان متنجسا لا يضر ذلك‌

عدم إمكان التطهير لولاه-كما تقدم-و الا لتسلسل واستحال التطهير، وأما مع فرض انفصالها عن المغسول فلا يلزم من الحكم بنجاسة ملاقيها اى محذور سواء في ذلك المغسول أو غيره، فلا بد من مراعاة ذلك حين إخراج الغسالة من الظرف الكبير بخرقة كان أو غيرها مما يستعمل في إخراجها، فلاحظ.
و دعوى‌[1]القطع بنفي البأس بها-لأنها لازم غالبا بحيث لو بنى على قدحها لزم تعذر تطهير الأواني المثبتة أو الكبيرة التي يتعذر إفراغ الماء منها بغير آلة مدّعيا وجود الفرق بذلك بين القطرات المذكورة، وآلة إخراج الغسالة طاهرة-عهدتها على مدّعيها. [1]بل فيها بأس، كما تقدم‌[2]في الأمر الخامس من الأمور التي ذكرناها في التعليقة المتقدمة. [2]كما قواه في الجواهر[3]فان لفظ الإناء الوارد في موثقة عمار[4]و ان كان لا يشملها إلا انها تشبهها في الصورة، ولا فرق في نظر العرف بين الآنية الكبيرة المثبتة في الأرض، والحوض في أحكام التطهير. [3]إلا إذا كان الشعر كثيفا لا تنفصل الغسالة عنه الا بالعصر، لأن العبرة بانفصال الغسالة بأي وجه اتفق بنفسه أو بالعصر.

[1]كما في المستمسك ج 2 ص 58 في ذيل المسألة.

[2]ص 185

[3]ج 6 ص 376.

[4]الوسائل ج 2 ص 1076 باب 35 من أبواب النجاسات، ح 1.

نام کتاب : فقه الشيعة نویسنده : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 5  صفحه : 186
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست