responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الشيعة نویسنده : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 5  صفحه : 185
. . . . . . . . . .

قبل العود سواء في الغسلة الواحدة أو الغسلتين لوحدة الملاك، نعم الغسلة المتعقبة لطهارة المحل، وهي الغسلة الثالثة في الأواني لا يعتبر فيها ذلك، لعدم نجاسة الغسالة حينئذ، حتى حال وجودها في المحل، فتحصل: أنه يلزم تطهير آلة إخراج الغسالة، إلا إذا غسلت مع الظرف أيضا[1].
(الأمر الثالث): هل يلزم المبادرة إلى إخراج الغسالة عرفا في كل غسلة؟ ذكر المصنف«قده»انه يلزم ذلك، هذا وما ذكره-في المسألة 28- من اعتبار فورية العصر فيما يعصر يرتضعان من ثدي واحد، وهو اعتبار انفصال الغسالة عن الجسم المغسول فورا، لتوهم اعتباره في مفهوم الغسل، الا انه قدمنا هناك انّ الفصل بمقدار لا يوجب الجفاف لا يضر بصدق مفهوم الغسل عرفا-كما هو واضح-و يساعده إطلاق موثقة عمار[2] المتقدمة[3]الواردة في كيفيّة غسل الإناء.
نعم لا بأس بالفورية احتياطا استحبابيا أخذا بالأولوية[2].
(الأمر الرابع): لا يضر الفصل بين الغسلات الثلاث-كما أفاد في المتن-و قد تقدم الكلام أيضا-في المسألة 28-لصدق الغسل ثلاثا ولو مع التراخي بينها.
(الأمر الخامس): ذكر في المتن: انه لا بأس بالقطرات التي تقطر من الغسالة في الإناء.
و فيه إشكال، لأن الغسالة المحكومة بالنجاسة إذا انفصلت عن المغسول فعودها ثانيا اليه يوجب نجاسته-كما هو مقتضى القاعدة الأوليّة في الملاقاة مع النجس-و انما لا نقول بذلك، ما دامت متصلة بالجسم حذرا من [1]كما جاء في تعليقته(دام ظله)على قول المصنف«قده»«و لا يلزم تطهير»: (بل يلزم ذلك إلا إذا غسلت مع الظرف أيضا). [2]و من هنا جاء في تعليقته(دام ظله)على قول المصنف«قده»«و يلزم المبادرة إلى إخراجها»: (على الأحوط الأولى).

[2]الوسائل ج 2 ص 1076 باب 53 من النجاسات، ح 1.

[3]ص 93


نام کتاب : فقه الشيعة نویسنده : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 5  صفحه : 185
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست